الرجوع عن الشهادة في القضايا المدنية وحجيتها, وفق القانون اليمني
الرجوع عن الشهادة في القضايا المدنية وحجيتها, وفق القانون اليمني رجوع الشاهد عن الشهادة هو نفي ما أثبته بشهادته, كأن يقول رجعت عما شهدت به. ويكون الرجوع بأن يصرح به أو أن يقول شهادتي باطلة، أو لاً شهادة لي فيه. "وسائل الإثبات- د.محمد الزحيلي - صـ778" والرجوع عن الشهادة أمر مشروع ومرغوب فيه ديانة إذا كانت الشهادة غير صحيحة أو أخطأ فيها, لأنه الرجوع إلى الحق والعدل والصدق وخلاص من ارتكاب الكبائر وعقوبتها. أما إنكار الشهادة فليس برجوع عنها، ولا يضمن الشاهد إلا في الحد, فإن أقر به ثم أنكر سقط عنه. "وسائل الإثبات د.محمد الزحيلي" وهذا ما جاء به المشرع اليمني في قانون الإثبات رقم(21) لسنة 1992م في المادة(50) المعدلة بالقانون رقم(20) لسنة 1996م بقولها: يصح الرجوع عن الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه, ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم ، فيكفي لتوقفها الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة. ...