المشاركات

عرض المشاركات من مايو 21, 2022

الرجوع عن الشهادة في القضايا المدنية وحجيتها, وفق القانون اليمني

      الرجوع عن الشهادة في القضايا المدنية وحجيتها, وفق القانون اليمني   رجوع الشاهد عن الشهادة هو نفي ما أثبته   بشهادته, كأن يقول رجعت عما شهدت به. ويكون الرجوع بأن يصرح به أو أن يقول شهادتي باطلة، أو لاً شهادة لي فيه. "وسائل الإثبات- د.محمد الزحيلي - صـ778"   والرجوع عن الشهادة أمر مشروع ومرغوب فيه ديانة إذا كانت الشهادة غير صحيحة أو أخطأ فيها, لأنه الرجوع إلى الحق والعدل والصدق وخلاص من ارتكاب الكبائر وعقوبتها. أما إنكار الشهادة فليس برجوع عنها، ولا يضمن الشاهد إلا في الحد, فإن أقر به ثم أنكر سقط عنه. "وسائل الإثبات   د.محمد الزحيلي" وهذا ما جاء به المشرع اليمني في قانون الإثبات رقم(21) لسنة 1992م في المادة(50) المعدلة بالقانون رقم(20) لسنة 1996م بقولها:     يصح الرجوع عن الشهادة قبل الحكم وبعده بأن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو بأن يكذب نفسه, ولابد أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة إذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم ، فيكفي لتوقفها الحكم بشهادته ثبوت رجوعه أو إكذابه نفسه ولو خارج المحكمة.  ...

العلاقة بيت الدفاع الشرعي وحالة الضرورة, في القانون اليمني

  العلاقة بيت الدفاع   الشرعي وحالة الضرورة, في القانون اليمني   تعريف الدفاع الشرعي:   هو استعمال القوه اللازمة لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالإيذاء حقا, تحميه الشريعة والقانون. تعريف الاضطرار: هو بلوغ درجة الخشية من الشر, سواء قامت تلك الخشية على علم يقيني, أو على مجرد الظن الغالب.   نص القانون الجنائي اليمني في المادة (36) تحت عنوان الضرورة : لا مسؤولية على من ارتكب فعلا الجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم   محدق, لم يتسبب فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى, ويشترط أن الفعل متناسبا مع الخطر اتقاءه   ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر. شروط حالة الضرورة:   شروط تتعلق بالشخص : 1-   ألا يكون ملزما بمواجهة الخطر: أي ألا يكون الشخص الواقع في حالة الضرورة مكلفا قانونا بمواجهة هذا الخطر, لأنه لوكان كذلك لكان في حالة اداء الواجب وليس في حالة ضرورة, حيث تعتبر حالة الضرورة من موانع المسؤولية الجنائية, بينما أداء الواجب يعتبر من اسباب الاباحة, أي الأسباب التي تج...