المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر 21, 2013

كتاب نظرية الدفوع في القانون اليمني

الفصل الاول المبحث الاول : تعريف الدفع أ‌- في اللغة :- الدفع في اللغة يأتي بمعنى التنحية و الإزالة يقال دفع عنه الأذى بمعنى نحاه و أزاله عنه ، و قد يراد بالدفع " الاضطرار "يقال دُفع فلان إلى كذا أي أضطر إليه فهو مدفوع إليه أي مضطر . و قد يراد بالدفع " الرد " يقال دفعت إليه كذا أي ردته إليه و تأتي بمعنى رد القول و إبطاله فيقال دفعت القول أي ردته بالحجة . ب - في المصطلح القانوني :- توجد تعاريف كثيرة للدفع من قبل فقهاء القانون و هي و إن اختلفت في الصياغة إلا أن جميعها تتجه إلى معنى واحد حيث يعرفه البعض بأنه ( هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به ) و منهم من يعرفه بأنه في مفهومه العام في القوانين المدنية ( يطلق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها أو موجهة إلى اصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصوم في استعمال دعواه ) و يعرفه آخرون بأنه ( وسيلة إجرائية يعترض بها الخصم على الحق المدعى به أو على ا...