بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية
بطلان الإجراءات في حال تحريك الدعوى بدون اذن ، الحصانة واثرها على تحريك الدعوى الجزائية المعلوم من القانون بالضرورة ان اقامة الدعوى الجزائية ( قرار الاتهام ) كنشاط اجرائي تبدأ من لحظة تحريكها، وهي تبدأ بأول عمل تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او اتهام على إثر اخطارها بأي وسيله بنبأ وقع الجريمة. "المرجع: د/ محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، ط2013، ص39. وإذا كان الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في موائمة تحريك الدعوى الجزائية، وفقاً لمقتضيات الصالح العام باعتبارها ممثلة عن المجتمع، فإن المشرع يشترط في بعض الاحوال اتخاذ اجراء، يصدر من غيرها حتى يمكن لها تحريك الدعوى الجزائية، بحيث لا تستطيع النيابة العامة تحريكها الا بعد صدور هذا الاجراء، وبتعبير اخر يعد هذا الاجراء قيداً او عقبة اجرائية يتعين زوالها حتى يمكن للنيابة العامة ان تحرك الدعوى الجزائية . وعلى هذا فإن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الحالات لا ينشأ من هذا الاجراء، وانما يمثل هذا الإجراء مجرد عقبة يتعين زوالها عن طريق تحريك الدعوى الجزائية الذي تم...