المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 8, 2016

انواع الدفوع الجنائية وتقسيماتها

          أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :- أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :- 1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. 2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. 3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. 4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. 5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :- 1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي . 2- الدفع بإستعمال السلطة . 3- الدفع بإستعمال الحق . ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :- 1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية . 2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي . 3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة . 4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف . ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :- أ‌)        الدفوع المتعلقة بالاختصاص :- 1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلى . 2- الدفع بعدم ...

المحررات العرفية في القانون اليمني

عرف قانون الإثبات المحررات العرفية بما نصت عليه المادة (99) من قانون الإثبات بقولها : (المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية ). ولما للمحررات العرفية من الثقة و إعتبار الحجية فإن القانون قد أولاها عناية كبيرة و إعتبارها حجة على من وقعها أو ختمها أو بصمها ما لم ينكر خطه أو توقيعه أو بصمته فإنه يكون على الآخر إثباته. القاضي / حسين بن محمد المهدي عمدة المسير في بيان سلطة القاضي في تقدير الدليل (صـ44)( ج3) وقد بين المشرع أنواع المحررات العرفية ومدى حجيتها في الإثبات فنص المادة (103) من قانون الإثبات : (المحررات العرفية أقسام ثلاثة : ‌أ-       محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه. ‌ب-      محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم. ‌ج-      محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع). وحيث أن ...