المشاركات

عرض المشاركات من مايو 28, 2022

الغبن وفق القانون اليمني

    الغبن وفق القانون اليمني     تعريف الغبن: هوعدم التعادل في القيمة وقت إبرام العقد, بين ما يقدمه كل متعاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة. أو عدم التعادل في العوض الذي يقدمه أحد المتعاقدين, مع العوض الذي يقدمه الطرف الآخر. ومثاله أن يبيع شخص شيئا قيمته مليون ريال بسبعمائة ألف ريال, أو أن يشتري هذا الشي بمليون وأربعمائة ريال. الغبن في القانون: لمادة (181) مدني:   الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر. ويؤخذ من هذا التعريف أن الغبن أمر مادي يتمثل في خسارة مالية تلحق أحد المتعاقدين من العقد , وأن هذه الخسارة يجب أن تتحقق وقت إبرام العقد, ولذلك فلا نكون بصدد غبن إذا ارتفعت قيمة أداءات أحد الطرفين عند تنفيذ العقد . ولا يتصور العقد إلا في العقود المحددة دون العقود الاحتمالية, لأن هذه العقود   الأخيرة تنطوي بطبيعتها على غرر أي واقعة مستقبلية غير مؤكدة هي التي ستحدد في المستقبل ما إذا كان العقد يسفر عن كسب أو خسارة لأي من المتعاقدين. كما لا يتصور الغبن إلا في عقود المعاوضة دون عقود التبرعات, إذ أن أحد المتعاقدين في هذه العق...

الشروط التي يجوز فيها إسقاط الحضانة, وفق القانون اليمني

      الشروط التي يجوز فيها إسقاط الحضانة, وفق القانون اليمني     تعريف الحضانة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها وفتحها اشهر, مأخوذة   من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب وهو ما دون الابط إلى الكشح, ويقال حضنت المرأة ولدها, وحاضنة الصبي هي التي تقوم في تربيته.     الحضانة في الشرع :   هي حفظ الصغير أو العاجز كالمزمن والمجنون والمعتوه مما يضرهم, والقيام   بما يحتاجون إليه من طعام ولباس وتنظيف ونحو ذلك.      الحضانة في القانون:   الاحوال الشخصية اليمني الحضانة   نصت المادة (138) من قانون الأحوال الشخصية على أن:   الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته,   ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.   بحكم الحضانة: الحضانة واجبة لأنه يهلك بتركها الطفل ومن في حكمه, فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الانفاق علية وانجاؤه من المهالك, والقانون جعل الحضانة حق للصغير ولا يحوز النزول عنها, حيث نصت الماد...

اختصاص القضاء العسكري بالحجز على الأموال, وفق القانون اليمني

    اختصاص القضاء العسكري بالحجز على الأموال, وفق القانون اليمني     تعريف القضاء العسكري: هو قضاء جزائي خاص مواز للقضاء العام في الجمهورية اليمنية, يختص بفئة معينة من موظفي الدولة هم العسكريين, كما هو الحال في القانون العماني حيث تنص   المادة (62) على أن:   يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم إلا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون.   أما بالنسبة للقضاء اليمني فيتميز بخصوصية, حيث أن المحاكم العسكرية في اليمن هي محاكم نوعية تختص بنظر النزاعات التي ترتكب من فئة العسكر, وفقا لقانون العقوبات العسكري وقانون الاجراءات الجزائية العسكرية, ولكن تلك المحاكم كغيرها من المحاكم النوعية المتخصصة تخضع لإشراف مجلس القضاء الأعلى ولرقابة المحكمة العليا, وإن كانت تختص بها دائرة عسكرية.     اختصاص المحاكم العسكرية: الاختصاص النوعي والوظيفي:(الشخصي) الأصل العام :- ...