الغبن وفق القانون اليمني
الغبن وفق القانون اليمني تعريف الغبن: هوعدم التعادل في القيمة وقت إبرام العقد, بين ما يقدمه كل متعاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة. أو عدم التعادل في العوض الذي يقدمه أحد المتعاقدين, مع العوض الذي يقدمه الطرف الآخر. ومثاله أن يبيع شخص شيئا قيمته مليون ريال بسبعمائة ألف ريال, أو أن يشتري هذا الشي بمليون وأربعمائة ريال. الغبن في القانون: لمادة (181) مدني: الغبن هو أن يكون أحد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر. ويؤخذ من هذا التعريف أن الغبن أمر مادي يتمثل في خسارة مالية تلحق أحد المتعاقدين من العقد , وأن هذه الخسارة يجب أن تتحقق وقت إبرام العقد, ولذلك فلا نكون بصدد غبن إذا ارتفعت قيمة أداءات أحد الطرفين عند تنفيذ العقد . ولا يتصور العقد إلا في العقود المحددة دون العقود الاحتمالية, لأن هذه العقود الأخيرة تنطوي بطبيعتها على غرر أي واقعة مستقبلية غير مؤكدة هي التي ستحدد في المستقبل ما إذا كان العقد يسفر عن كسب أو خسارة لأي من المتعاقدين. كما لا يتصور الغبن إلا في عقود المعاوضة دون عقود التبرعات, إذ أن أحد المتعاقدين في هذه العق...