المشاركات

عرض المشاركات من مايو 9, 2016

بحث حول شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه

شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه وهى مجمله فى :- 1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية 2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر 3- توافر رابطه السببية 4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:- وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :- " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…" وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟ الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة...

دعوى مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة المتوفي حتى قسمتها

لدى محكمة ........... الابتدائية الموضوع/ دعوى مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة مؤرث موكلينا .............. المدعي / طالبين القسمة : 1-    ......................................................... بوكالتنا 2-    .......................................... . بوكالتنا المدعى عليه / ........................ فضيلة قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة        المحترم تحية طيبه وبعد بكل تقدير واحترام لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلينا المدعين بموجب التوكيل المرفق صورة منه بهذه الدعوى نتقدم امام عدالتكم بهذه الدعوى المستعجلة وفقاً للوقائع والاسانيد القانونية الاتية : أولاً : الوقائع :- 1-    بتاريخ ......../.... /.............م توفى مؤرث موكلينا .................. وانحصرت وراثته في زوجته المدعى عليها و..............و........... و موكلينا. مرفق صورة من حكم انحصار الوراثة مستند رقم (1) 2-    تقوم هذه الايام الزوجه وابن المؤرث الكبير بتبديد التركة ومحاولة عمل تصرفات ترتب حقوق للغير على التركة من...