المشاركات

عرض المشاركات من مارس 22, 2022

ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني

      ضـــــــــــمــــــان استحــــــقـــاق البـــــيــــــــــع, في القانون اليمني     ماهية ضمان الاستحقاق: نصت المادة (537) مدني على:   يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه, سوى كان التعرض من فعله أو من فعل الغير.   تعريف ضمان الاستحقاق: التزام البائع بالتعويض المشتري عما أصابه من خسارة بسبب استحقاق المبيع للغير ويتم   الرجوع على البائع بهذا الضمان, إما عن طريق ما يسمى في الفقه بالدعوى الفرعية التي يحركها المشتري اثناء نضر الدعوى الاستحقاق, ولا يتحقق مثل هذا إلا إذا كان البائع قد تدخل في الدعوى, أو ادخله المشتري نفسه, أما إذا لم يكن هذا الأمر متحقق فيتم رجوع المشتري على البائع بالدعوى الاصلية, التي ترفع بثبوت الاستحقاق.   ويلاحظ من المادة (538) ان القانون اليمني يقرر فيها مبدأ ضمان الاستحقاق, إذا تبين أن الشي المبيع مملوك للغير ويتم ذلك بحكم شرعي, وهو يعني أن هناك تعرضا متماثلا في دعوى ترفع من الغير على المشتري يطالب فيها الحكم له بالمبيع أو بجزء منه, ويقرر القانون في نفس المادة الزام المشتر...

جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني

        جريمة قتل الأصول لفروعهم, في الفقه والقانون اليمني       القتل في اللغة:   قتله يقتله قتلاً, وتقتالاً, وقتله إذا أماته بضرب أو حجر, أوسم أو علة, والمنية قاتلة .   القتل في الفقه:   هو العدوان على حياة إنسان بإماتته.   القتل في القانون: لم يعرف قانون الجرائم والعقوبات القتل ، وإنما بين الجرائم التي تكون قتلاً ، وكذا صورها وأحوالها .       موقف القانون في قتل الوالد لولده: نصت المادة (59) عقوبات على:   لا يقتص من الأصل بفرعه, و إنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال. مادة (232)عقوبات ، بقولها:   إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنى, أو اعتدى عليهما اعتداء افضى على موت أو عاهة, فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج, الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة, ويسري ذات الحكم على من فاجأ احدى اصوله أو فروعه أو اخواته متلبسة بجريمة الزنا.   مادة (233) :   إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص, وإنما يحكم بالدية أو الارش, ويجوز...