بحث حول جريمة القذف والسب وفقا للقانون اليمني
الرأي القانوني حول جريمة القذف والسب حد القذف أن المصلحة العامة تقتضي معاقبة القاذف بالزنا ولا داعي إطلاقاً لاعتبار شخصية في هذه الجريمة فإنه لا يستحق المراعاة فأن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه جُعل حده تكذيباً له وتبرئه لعرض المقذوف منعاً لهذه الفاحشة التي يحد بالجلد من قذف بها ، وأن الله تعالى قد كره إظهار الزنا والتكلم به وتوعد من يحب اشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والأخرة قال تعالي:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليهم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون". والقذف في اللغة: الالقاء ومنه قوله تعالى: "بل نقذف بالحق على الباطل" وفي الاصطلاح: إلقاء الفحاشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شروط". وتثبت على شخص أنه قاذف لغيره فإنه يحد بشهادة عدلين ومن شروط الذي يثبت القذف 6- أن يقذفه بزنا في حال يوجب الرمي الحد على القاذف لأجل قذفه لأن حد القذف إنما يجب على القاذف إذا قذفه بالزني سواء كان مفعولاً به أم فاعلاً بإنسان أو بهيمة فلو قذفه بغير الزني من سائر المعاصي ولو كان كفراً أو قال ...