من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 14 يوليو 2018

معنى اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون اليمني

اعتبار الدعوى كأن لم تكن

-         اعتبار الدعوى كأن لم تكن معناه جزاءه يقرره قانون المرافعات في تحريك الدعوى بعد سكونها فترة لأحد الأسباب ومقتضى هذا الجزاء انتهاء الخصومة في الدعوى القائمة في المحكمة بغير الفصل في الموضوع .
-         وقد يتقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن في بعض الحالات بالنص الخاص فيشأنها ومثال هذا حالة غياب المتظلم من أمر الأداء في الجلسة المعارضة المادة (207) مرافعات وغياب المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة ( المادة 319) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بشان الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية )
-         وهدف المشرع بالنظام القانوني لاعتبار الدعوى كأن لم تكن حث الخصوم على تحريك الدعوى القائمة أمام المحاكم رغم سكونها وعدم موالاة إجراءاتها ليتم الفصل فيها باعتبار أنها لم تكن منتجة لآثارها فبضار بهذا الخصوم فضلاً عن زيادة عدد القضايا زيادة صورية فالهدف من اعتبار الدعوى كأن لم تكن مصلحة الأشخاص والمصلحة العامة ولكن مصلحة الأشخاص هي الغالبة ولهذا فهو لا يتعلق بالنظام العام
-         إذا ظلت الدعوى مشطوبة ستين يوماً لتخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور أمام المحكمة دون أن يطلب احد من الخصوم السير فيها ( المادة 82/1 مرافعات ) أي دون تعجل الدعوى ولا يكفي لهذا مجرد تقديم صحيفة تعجيل الدعوى إلى قلم الكتاب وإنما يجب أن يتم الإعلان فعلاً خلال الموعد المذكور وتعتبر كان لم تكن وفقاً لهذا القاعدة جميع الدعاوى سواء كانت موضوعية أو وقتيه وأمام المحاكم  الدرجة الأولى والثانية وساء كانت مبتدأه او طعوناً في احتكام او تظلماً من أوامر كالتظلم من أمر الأداء .
-         أما إذا لم تكن الدعوى مما تشطبه المحكمة كما هو الشأن في النقض فلا يعتبر الطعن بالنقض كان لم يكن وفقاً للقاعدة التي نحن بصددها .
-         تعجيل مقررة لمصلحة الخصوم فلا تقضي المحكمة بهذا من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك بهذا الخصم صاحب المصلحة هو المدعى عليه ومن في مركزه
-         غير أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يجب التمسك به من الخصم الذي تقرر الجزاء لمصلحته
-         ولا يتقرر اعتبار الدعوى كان لم تكن وفقاً لهذه القاعدة بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المذكورة وإنما تحكم المحكمة بهذا الجزاء ومرجع هذا ، أن المشرع نص في المادة ( 99/3) مرافعات ( إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرته به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن )
-         ويجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة المذكورة من تلقاء نفس المحكمة ولو لم يتمسك الخصوم بهذا استناداً إلى سلطتها في تسيير الخصومات وإدارتها
-         شطب الدعوى جوازي للمحكمة ومن سلطتها في إدارة سير الخصومات أمامها وتفريغاً على هذا ولا تعتبر المحكمة قد أخطأت إذا أمرت بشطب الدعوى لغياب طرفيها دون طلب أو لم تأمر بشطب الدعوى ولو طلب الخصم هذا
-         ولا يترتب على مجرد شطب الدعوى زوال ما لم ينص المشرع على خلاف هذا كما هو الشأن بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية الأولى إذا يزول بشطب الإشكال الأثر الموقف لرفعه.فإذا شطبت المحكمة الدعوى يجب تعجيلها فلا توالي إجراءاتها إلا بناء على طلب الخصم في مواجهة خصمه وإعلانه به متضمناً تاريخ الجلسة
-         أما إذا ظلت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوماً دون أن طلب من المحكمة موالاة إجراءاتها أي دون أن تعجل فأنها تعتبر كأن لم تكن بقوة القانون ولكن يلزم صدور حكم بهذا وهذا الجزء مقرر لمصلحة الأشخاص وليس من النظام العام ولهذا يجب تمسك أصحاب الشأن به ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
-         وقد يتحقق هذا الفرض في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فبالنسبة للمدعى عليه فقد يكون قد قدم مذكرة بدفاعه مع المستندات المؤيدة قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام ولما كان المشرع لم يتطلب منه هذا في الدعاوى المستعجلة فلا تكون هذه الدعاوى صالحة للحكم فيها في الجلسة الأولى أما بالنسبة للمدعى فهو أرفق مع صحيفة الدعوى مستندات المؤيدة والمذكرة الشارحة يكون بهذا قد أبدى دفاعه في الدعوى فتكون صالحة للحكم فيها
-         إذا غاب المدعى في الجلسة الأولى تحكم المحكمة في الدعوى أن يكون المدعى عليه قد أبدى دفاعه حتى تكون صالحة للحكم غير أنه يشترط للحكم في الدعوى رغم  غياب المدعى إلا يكون المدعى عليه قد طلب الحكم له بطلب المذكرة ففي هذه الحالة يجب تأجيل الدعوى لإعلان المدعي بالطلب المقابل


ليست هناك تعليقات: