من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 14 يوليو 2018

النصوص القانونية اليمنية التي اهتمت بحق الطفل ودور الحضانة



القانون ( 54) لسنة 2002م
بشان قانون الطفل
مادة ( 2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم يقتضي بشان النص معنى أخر
الدار أو المؤسسة :- هي كل دار أو مؤسسة أنشئت لفرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتثقيف الأطفال .
الباب السابع :- ( الرعاية الاجتماعية )
  الفصل الأول ( دور الحضانة )
مادة ( 103) ( يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لإشراف و مراقبة الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون .)
مادة ( 106) تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ، ويجوز ان تشترك هذه الجهات في أنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات يزيد عن عشرين عاملة .)
قانون العمل
من الباب الرابع تنظم عمل النساء والأحداث
الفصل الأول
تنظيم عمل النساء
مادة ( 45) على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عامله فأكثر في منشاة واحدة ان تنشئ او تعهد على دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير




من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته رقم ( 20) لسنة 1992م
الفصل الثالث
الحضانة وأحكامها
مادة (138) : الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه ، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها.

المعاهدات الدولية بشأن حق الطفل
المــادة:(2) 
يجب ان يتمتع الطفل بحماية خاصة وان يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لاتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الاول في سن القوانين لهذه الغاية.
المــادة:(4) 
يجب ان يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وان يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب ان يحاط هو وامه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والماوي واللهو والخدمات الطبية.



هناك تعليق واحد:

ابو نصر يقول...

اخي الكريم اذا ام حرقت طفلها بقصد التاديب هل تسقط حضانتها