قانون الجرائم والعقوبات العسكرية
قانون الجرائم والعقوبات العسكرية قانون رقم(21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية باسم الشعب: رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة(1):ـ يسمى هذا القانون (قانون الجرائم والعقوبات العسكرية). مادة(2):ـ يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك. الجمهورية: الجمهورية اليمنية القائد الأعلى: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة:القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي. القائد: الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو قوى أو محور أو تشكيل أو وحدة أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين آخر داخل القوات المسلحة. خدمة الميدان: أ- عندما تكون القوة العسكرية في عمليات عسكرية داخل الجمهورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية ...