من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 2 أبريل 2016

قانون الجرائم والعقوبات العسكرية






قانون الجرائم والعقوبات العسكرية
قانون رقم(21) لسنة 1998م
بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:ـ

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1):ـ
يسمى هذا القانون (قانون الجرائم والعقوبات العسكرية).
مادة(2):ـ
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
القائد الأعلى: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القوات المسلحة:القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي.
القائد: الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو قوى أو محور أو تشكيل أو وحدة أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين آخر داخل القوات المسلحة.
خدمة الميدان:            أ- عندما تكون القوة العسكرية في عمليات عسكرية داخل الجمهورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في  حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية.
ب- عندما تكون القوة العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهورية أو خارجها.
ج- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عند حالة الطوارئ.
العدو: هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية وتعتبر في حكم العدو العصابات والعصاة المسلحون الذين يمارسون نشاطاً يستهدف مصالح الوطن وأمنه وسلامته.
الفتنة:مقاومة عدد من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون السلطات الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو التمرد عليها أو الخروج عن الانضباط الواجب قانوناً.


الفصل الثاني
سريان القانون
مادة(4):ـ
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتركب احدى الجرائم الآتية:-
أ- الجرائم التي تقع في القواعد أو المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة.
ج- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تلكيف صادر ممن يمتلكه قانوناً أو ضدهم من الخاضعين لأحكامه. 

مادة(5):ـ
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فان ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.

مادة(3):ـ
يخضع لأحكام هذا القانون:
أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.
ب- مجندوا خدمة الدفاع الوطني الإلزامية والمستدعون للاحتياط العام أثناء التعبئة العامة.
ج- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكرية.
د- أيه قوات عسكرية تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
هـ-المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة.
و- أسرى الحرب.
ز- عسكريوا القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.

الباب الثاني
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة(6):ـ
في غير الدعاوي الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات التالية:-
أ- الاعدام (القتل) حداً أو قصاصاً.
ب-الرجم حتى الموت.
ج-القصاص بما دون النفس أو التعزير.
د- الصلب في الأحوال التي ينص عليها قانوناً.
هـ- القطع حداً.
و- الجلد حداً.
ز- الحبس.
ح- الدية.
ط-الأرش.
ي-الغرامة.
ك-العمل الالزامي.
كما تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات الأصلية الآتية:-
أ- الطرد من الخدمة.
ب- تنزيل الرتبة.


الفصل الثاني
العقوبات التبعية والتكميلية
مادة(7):ـ
كل حكم صادر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز أن يشمل الحكم ما يلي:
أ- الفصل من الخدمة في القوات المسلحة.
ب- الحرمان من التحلي بالنياشين والأوسمة والرتب العسكرية.

مادة(8):ـ
يحرم المتهم متى ثبتت ادانته بحكم واجب النفاذ من محكمة عسكرية من خدمته ورابته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب.
مادة(9):ـ
كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكرية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الآتية:-
أ- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
ب- تنزيل الرتبة لرتبة أدنى منها.
ج- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 

مادة(10):ـ
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتج عن الجريمة الحاق أضرار مادية بأموال أو بأشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم متى ثبتت ادانته بردها أو دفع قيمتها أو التعويض بدلاً عنها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو فقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.


الفصل الثالث
أحكام تكميلية
مادة(11):ـ
أ- يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من ثبت مشاركته في جريمة منصوص عليها في هذا القانون أثناء خدمة الميدان، وفي غيرها بحسب نصوص القانون العام.
ب- يعاقب من ثبت تحريضه أثناء خدمة الميدان بما يتناسب مع نتيجة الجريمة التي حرض على ارتكابها، فيما عدا الإعدام والحدود وفي غير خدمة الميدان بحسب نصوص القانون العام.

مادة(12):ـ
باستثناء عقوبات الاعدام والحدود والقصاص يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة إذا وقع أثناء خدمة الميدان وفي غير ذلك تكون العقوبة وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام.
مادة(13):ـ
إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة(14):ـ
يعاقب بالاعدام كل عدو حربي دخل متنكراً إلى قاعدة أو موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة والأمن بهدف التخريب أو التجسس وغير الحربي يعاقب بعقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة.
مادة(15):ـ
يعاقب بالاعدام أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من ارتكب بقصد الخيانة احدى الجرائم التالية:-
أ- تسليمه حامية أو موقعاً أو مركزاً أو إلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو دون سبب قاهر.
ب- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشئات أو مواقع أو موانئ أو جزراً أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو معدات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف.
ج- تسليمه أو افشاؤه لأي دولة أجنبية أو للعدو أ ولأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة كانت سراً من أسرار الدفاع أو اتلافه لمصلحة العدو شيئاً من ذلك أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
د- التواصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأي ممن يعملون لمصلحته.
هـ- امداده العدو بأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة.
و- تسليمه للعدو جنوداً من يعملون تحت قيادته.
ز- مكاتبته لدولة أجنبية أو للعدو أو تبليغه أية أخبار أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
ح- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه عن طريق الخيانة أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
ط-اذاعته أو نشره أو ترديده أثناء خدمة الميدان بأية وسيلة اخباراً أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض. 
ي-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف بها أو بالاعداد لها أو تنفيذها أو باتمامه تنفيذها أو بتأمينها.
ك-عرقلة أو سعيه لعرقلة نصر أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
ل-اضراره عمداً بالعمليات القتالية أو قصده الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض. 

مادة(16):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثمان سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
ب-تسهيله ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطه.

مادة(17):ـ
كل شخص علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر دون عذر مقبول إلى الاخبار عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الأسرى
مادة(18):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:-
أ- اهمل الأوامر وترك الواجبات والاحتياطات بقصد وقوعه في الأسر.
ب- وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك وتمسكه بالشرط بعد عودته أو تخييره بالعودة إلى الوطن ولم يعد.
ج- التحاقه مختاراً بعد الوقوع في الأسر بالقوات المعادية أو بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس بأمن وسلامة القوات المسلحة.
د- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو أخفاه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة. 

مادة(19):ـ
يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة كل أسير من الاعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية.
الفصل الثالث
جرائم الحرب
مادة(20):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح مع إلزامه برد ما سلب أو قيمته.
مادة(21):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضرراً بالأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية:-
1- قتل الأسرى أو المدنيين ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية ان كان القتيل محترم الدم.
2- تعذيب الأسرى أو اساءة معاملتهم أو تعمد احداث آلام شديدة بهم أو اخضاعهم لأي تجارب علمية.
3- تعمد الحاق الاضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقلية والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو ارغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.
4- احتجاز الأشخاص المدنيين بصورة غير مشروعة أو أخذهم كرهائن أو التمترس بهم أثناء العمليات الحربية.
5- الاستخدام الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دولية للحماية وفقاً للاتفاقيات الدولية.
6-الهجوم على السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم باعادتها أو الضمان مع التلف.
7- الهجوم على المنشئات المدنية العامة والخاصة.
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك.

مادة(22):ـ
لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل  بالتقادم.
مادة(23):ـ
في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والأدنى منه رتبة مسئولين عن الجريمة ولا يعفى أي منهم من العقوبة المنصوص عليها إلا إذا ارتكبت الأفعال دون اختيارهم أو علمهم أو تعذر عليهم دفعها.
الفصل الرابع
جرائم الفتنة
مادة(24):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من أحدث فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو ساهم أو اتفق مع غيره على احداثها أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة مع مراعاة ما نص عليه القانون العام وتصل العقوبة إلى الاعدام ان اسفرت الفتنة عن ازهاق نفس.
مادة(25):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها مع تمكنه من ذلك.
ب- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها مع تمكنه من ذلك.

الفصل الخامس
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
مادة(26):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء أقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان واذا ارتكبت في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء أقل منه تقدره المحكمة:-
أ- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة مع إقامة الحد عليه.
ب- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
ج- تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً أو بدون أمر من قائده المباشر.
د- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على الاسرى.
هـ- إفشاؤه كلمة السر أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه.
و- اطلاقه عيارات نارية أو استعماله اشارات ضوئية أو ألفاظاً أو أية وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع فشل أو إعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك أثناء المعركة أو أثناء المسيرة أو في الميدان أو في وقت آخر.
ز- مروره رغماً عن الحارس أو معاملته إياه بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.




الفصل السادس
جرائم النهب والتبديد والإتلاف
مادة(27):ـ
يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان احداى الجرائم الآتية:-
أ- أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو معدات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو موانئ أو أدوية من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو اصلاحها أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة اهمالاً أو وقعت أثناء السلم. 

مادة(28):ـ
مع مراعاة نص المادة (71) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الآتية:-
أ- تخريبه أو اتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب.
واذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.

الفصل السابع
جرائم السرقة والاختلاس والتزوير
مادة(29):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية:-
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو أي أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، واذا ارتكبت احدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- اخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض إلى الخزينة العامة للدولة. 

مادة(30):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسلم راتباً أو أي حقوق أخرى عينية أو مادية لأي ضابط أو ضابط صف أو جندي واحتفظ به بغير وجه قانوني أو رفض بصورة غير مشروعة تسليمها واذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوت أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة وفي كل الأحوال يحكم بتسليم ما تم احتجازه لمستحقيه.
مادة(31):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل أغذية أو ذخائر أو أسلحة أو معدات عسكرية أو وزع أغذية مغشوشة أو مبدلة مع علمه بذلك، واذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة(32):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص سرق مالاً أو متاعاً يخص أحد رفقائه أو رؤسائه أو فعل ذلك بطريقة الاحتيال أو استلمه وهو عالم بأمره ويطبق حد السرقة إذا توافرت شروطه.
مادة(33):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص باع سلاحه أو عتاده أو سلاح أو عتاد أحد الأفراد أو أي سلاح أو عتاداً موضوعاً في الحفظ ومخصصاً لاستعمال الجيش.
مادة(34):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- تخلى أو كانت له صلة بالتخلي عن أسلحته أو عتاده أو مهماته أو ثيابه أو لوازمه العسكرية أو أي أموال أو أشياء أخرى صرفت له للأغراض العسكرية أو اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الأشياء أو بيعها أو إتلافها أو ما شابه ذلك.
ب- أضاع أو تسبب في اتلاف أي شيء من الأشياء المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بسبب اهماله أو قلة احترازه أو مخالفته للأوامر والتعليمات.
ج- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام أو بيعه أو تأجيره أو بالتنازل عنه أو بأي تصرف آخر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.

مادة(35):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة أ والطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:
أ- أدخل عن قصد أي بيان كاذب أو كانت له صلة في إدخاله في أي تقرير أ وكشف رسمي أو جدول دوام أو جدول رواتب أو شهادة أو دفتر أو بطاقة عسكرية أو أي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو أو وقعه بامضائه أو مما هو مكلف بالتحقق عن صحته أو اجرى عن علم منه أي حذف أو أي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال أو كانت له صلة في ذلك.
ب- حذف أو شوه أو غير أو تسبب في ضياع أي مستند كان مكلف بالمحافظة عليه أو بإبرازه بقصد الحاق ضرر بأي شخص أو بقصد الاحتيال.
ج- اعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن أي أمر يقضي عليه واجبه اعطاء تصريح به.

الفصل الثامن
جرائم الاعتداء على القادة وعدم إطاعة الأوامر
مادة(36):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص واذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
مادة(37):ـ
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أثناء تأدية الواجب أو بسببه على قائده أو من هو أعلى رتبة منه.
ب- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الاعتداء اثناء تجمع الأفراد أو بأداة من شأنها أن تفضي إلى الموت.
ج- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع الاعتداء اثناء تجمع خدمة الميدان أو أحدث عاهة في جسم المجني عليه.
د- يعفى الجاني إذا وقع الاعتداء المذكور نتيجة استفزاز من القائد أو ممن هو أعلى رتبة مخالفاً بذلك النظم العسكرية ومتعدياً صلاحيته القانونية، ما عدا الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والأرش فيطبق بشأنها الأحكام الشرعية في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة. 

مادة(38):ـ
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تنفيذ أمر قانوني يتعلق بتأدية وظيفته أو اطاعة الأوامر قولاً أو فعلاً رغم تكرار الأمر الصادر إليه.
ب- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء خدمة الميدان.

مادة(39):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسبب بعدم اطاعة الأوامر في إحداث ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو اخلال باستعداد القوات المسلحة للحرب أو اكمال التدريب وتكون العقوبة الاعدام أن تسبب في ازهاق نفس أو الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجرم إذا وقع الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة(40):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات أو الطرد كل شخص منع أو حاول منع قائده أو الأعلى رتبة بالقوة أو التهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته العسكرية وفقاً للقانون، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال اثناء خدمة الميدان.
مادة(41):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهان أو حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقع الفعل أثناء القيام بالواجبات الرسمية أو اثناء خدمة الميدان.
مادة(42):ـ
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يكون مسئولاً عن:
أ- تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده، ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في هذا القانون أو قانون العقوبات العامة فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.
ب- إذا رفض تنفيذ أمر لرئيسه واضح مخالفته لأحكام هذا القانون أو قانون العقوبات العام.


الفصل التاسع
جرائم إساءة استعمال السلطة
مادة(43):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أساء استعمال نفوذ سلطته باصدار أوامر أو طلب القيام بأفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب هدية أو قرضاً أو مزايا مالية أخرى.
مادة(44):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته أو رتبته وأمر من هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الأمر فاعلاً أصلياً للجريمة إذا تمت أو شرع فيها، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات العام.
مادة(45):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهمل شكوى من هو أدنى منه أو هدد المشتكي بحبسها أو بعقوبة تتناسب مع نتائج اهمال القائد للشكوى.
مادة(46):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فرض عمداً عقوبة انضباطية لا حق له في فرضها أو تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية.
مادة(47):ـ
مع عدم الاخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدنى منه أو ألحق بجسمه اذى أو قام بعمل من شأنه الاخلال بصحته أو ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه أو سمح للآخرين بإيذائه وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
مادة(48):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب شرعاً مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الآتية:-
أ- تعديه على مؤن أو لوازم القوات المسلحة أو أحد القائمين عليها.
ب- تأخيره بدون وجه حق مؤن أو لوازم القوات المسلحة أو نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافاً للنظم والقوانين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة في غير خدمة الميدان.

مادة(49):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من نقل أو صدر مكلفاً إلى موقع غير موقعه أو وحدته أو ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكب الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة(50):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استخدم جندياً في خدمات خاصة خلافاً للأصول والنظم العسكرية.
مادة(51):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من شتم من هو أدنى منه أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للأصول أو الأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل المذكور باختلاق واقعة معينة لا اصل لها.
مادة(52):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ضرب شخصاً آخر أدنى منه رتبة مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات العام.
مادة(53):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب اثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أجبره باي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية أو الارش.
مادة(54):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
ب- ترك عمله أو امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل والاخلال بالنظام.
ج- أدلى أو قدم أو أعطى عمداً بيانات غير صحيحة يترتب عليها الاضرار بالغير.
د- استغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام أو خاص أو استحدث نقاطاً عسكرية خلافاً للقانون.


الفصل العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفرع الأول
جرائم الفرار والغياب والتخلف
مادة(55):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا هرب من الخدمة في زمن السلم.
مادة(56):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص أقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ارتكبت تلك الأفعال في زمن السلم.
مادة(57):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص كان مطلعاً على عزم أحد الأفراد على الفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك أو لم يتخذ ما في وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار.
مادة(58):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من غاب عن الموقع أو المحل المكلف بحراسته أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه، وتكون العقوبة الفصل إذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوماً.
مادة(59):ـ
مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا القانون:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية رغم استدعائه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان التخلف أثناء خدمة الميدان.
ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقضيه عليه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.

الفرع الثاني
جرائم التمارض والتشويه والشروع في الانتحار
مادة(60):ـ
مع مراعاة الحق الشرعي فيما يتعلق باضرار الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الأفعال الآتية:
أ- تمارض أو تظاهر بالعجز الجسدي أو النفسي أو سبب لنفسه مرضاً أو عجزاً أو عطل عضواً من أعضائه أو أذى نفسه عمداً بشكل أدَّى إلى انقطاعه عن الخدمة أو عدم التحاقه بها.
ب- سبب لغيره مرضاً أو عجزاً جسدياً أو عطل عمداً عضواً من أعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير أو بدون أو جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا ارتكبت تلك الافعال المبينة في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.

مادة(61):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل شخص شرع في الانتحار.
الفرع الثالث
جرائم الدخول في الخدمة والإعفاء منها بطريقة الغش
مادة(62):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- توصل بأوراق وبيانات غير صحيحة أو باي طريقة أخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية.
ب- دخوله في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع أنه أحد منتسبيها قبل أن يحصل على التسريح القانوني وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة أو التحاقه بالخدمة في أكثر من وحدة عسكرية.
ج-مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
د- مخالفته عمداً للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسالة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة.
هـ- اعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الطرد.


الفصل الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
مادة(63):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- الافراج بدون اذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته.
ب- تمكينه من هروب محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه وحصول ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول.

مادة(64):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص محبوس تنفيذاً لحكم قضائي أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهروب من السجن أو محل التحفظ القانوني.
مادة(65):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من حكم عليه بعقوبة انضباطية وترك غرفة السجن بالتواطؤ مع الحارس أو استفاد من غفلته أو غيابه.
الفصل الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
مادة(66):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم التالية:
أ- تخلف عن الحضور إلى أي محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهادة بقصد كتمانها أو امتنع عن الاجابة على اسئلة المحكمة حيث تكون شهادته واجابته للمحكمة لازمة شرعاً وقانوناً دون عذر مقبول.
ب- امتنع عن ابراز وثيقة عامة أو للغير موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانوناً بابرازها. 

مادة(67):ـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل من أهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو احدث تعطيل أو اخلال باجراءات المحاكمة.
مادة(68):ـ
يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اساء استعمال نفوذ سلطته للتأثير على القضاء.


الفصل الثالث عشر
جرائم الاختلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة(69):ـ
يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية:
أ- اتهم شخصاً آخر بتهمة لو صحت لأوجبت عقاب ذلك الشخص.
ب- ارتداؤه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة.
ج- انتماؤه إلى أي من الأحزاب الهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة.
د- افضائه بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعد تركه أو انفصاله عن العمل.

مادة(70):ـ
يحظر على العسكريين القياديين مزاولة أي أعمال تجارية بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة(71):ـ
مع مراعاة أحام المادة (4) من هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها وغير المنصوص عليها  في هذا القانون يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في تلك القوانين مع ضمان ما أتلف وفقاً للقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة(72):ـ
عند تنفيذ أحكام هذا القانون تراعي المحاكم العسكرية ظروف الملتحقين الجدد في الخدمة العسكرية وخدمة الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط.
مادة(73):ـ
أ- لا يجوز أن يحكم بحكم خارج نطاق سريان هذا القانون.
ب- كل حكم ترك للقاضي اختياره في هذا القانون يجب أن لا يخرج عن نصوص الدستور في النطاق الشرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (71) من هذا القانون.

مادة(74):ـ
تلغى أحكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 96م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، كما يلغى أي حكم أو نص يتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(75):ـ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ: 2/ ربيع الثاني/ 1419هـ
الموافق: 25/يوليو/1998م


علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات: