المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 24, 2024

تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذة ومن هي المحكمة المختصة بالتذييل

  تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية لما كان السند التنفيذي عملا مؤكدا لحق موضوعي، الا انه مستند يجب أن تتوافر فيه شروطا شكلية، أهمها الصورة التنفيذية، والتي تحمل ضمن مضمونها الصيغة التنفيذية، وهذه الصيغة تختلف من قانون لآخر، الا ان مؤداها جميعا الأمر للجهة المختصة بالتنفيذ، بتنفيذ السند التنفيذي جبرا . ويعد تذييل الاحكام بالصيغة التنفيذية امام المحاكم بمختلف درجاتها، من أبرز المسائل التي يستوجب البحث فيها، كون الواقع العملي بحاجة ماسة لمعرفة التفاصيل المتعلقة في هذا الجانب، لتلافي القصور الحاصل ومعالجة المشكلات التي ظهرت في الواقع العملي وفقا لما سيتم تفصيله . لذلك وعلى نحو ما تقدم كان لزاما علينا البحث في إطار احكام الفقه والقانون لبيان احكام الصيغة التنفيذية وماهيتها، ومعرفة الغاية من وضعها على السند التنفيذي وما يترتب على وضعها من إضفاء قوة تنفيذية للسند التنفيذي من جهة، ومن جهة أخرى معرفة المحكمة المختصة وما هي المعايير المتبعة في هذا الجانب، وتفصيل ذلك على النحو الاتي : أولا: التعريف بالصيغة التنفيذية : الصيغة التنفيذية هي عبارة عن ألفاظ معينة، تختلف من قانون لآخر، تت...