المشاركات

عرض المشاركات من يوليو 29, 2018

دراسة قانونية حول سلطة المحكم في إصدار الأحكام والأوامر الوقتية والتحفظية والمستعجلة وفقا للقانون اليمني

سلطة المحكم في إصدار الأحكام والأوامر الوقتية دراسة مقارنة اعداد الباحث عبد الرحمن محمد ناجي الظفري إشراف الدكتور عادل علي محمد النجار أستاذ قانون المرافعات بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء 2016-2017م قال الله تعالى: ((فَلَا وَرَبًكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَنَهُمٌ ثُمٌ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مَمَا قَضَيتَ وَيُسَلِوُاَ تَسلِيمًا)) سورة النساء الآية رقم (65)     المقدمة: الحمد الله رب العالمين الذي وسع كل شيء علما, والصلاة والسلام على من أرسلة الله رحمة للعالمين وبعد: التحكيم نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو اشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق اطراف المنازعة ( [1] ) . وقد ظهر التحكيم قبل ظهور الدولة, ف بعد هجر الإنسان للتنقل واكتشافه للزراعة وتذوقه طعم الإستقرار بدأ ينبذ الانتقام والثأر من أجل المحافظة على المكاسب التي حققها من وراء الاستقرار فلجأ الى نظام المصالحة والتحكيم لفض ما يثور بينه وبين أقرانه من نزاع. و حتى بعد أن ظهرت...