المشاركات

عرض المشاركات من يونيو 14, 2020

مسألة إذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي)

إعداد / محمد احمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي مسألة إذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب: بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي. هذا ما توصلنا اليه والله ولي الهداية والتوفيق.

بحث قانوني حول احكام التنصيب في المرافعة وفقا للقانون اليمني

إعداد الباحث / محمد احمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي مقدمة البحث: إن موضوع بحثنا يتعلق بموضوع التنصيب في المرافعة ومن المعلوم قانونا انه يكون على الخصم او وكيله او عليهما معا حضور جلسات التقاضي والاصل ان التنصيب في المرافعة لا يكون الا عن المدعى عليه الذي ثبت غيابه او فراره ولم يكن له وكيلا يحق له الحضور نيابة عنه بموجب وكالة او ولاية او وصاية كذلك أيضا فان التنصيب يكون في القضايا الجزائية عن المتهم الفار من وجه العدالة ويكون التنصيب في المرافعة امر استثنائي يحق للمحكمة في حال غياب الخصم (المدعى عليه) اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفقا للقانون بشأن اعلان الخصم بالحضور فإذا لم يحضر بعد استنفاذ المحكمة لتلك الإجراءات فيكون لها الحق بالتنصيب عن الخصم الذي ثبت غيابه او فراره رغم اتخاذ كافة السبل القانونية لإحضاره. النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التنصيب في المرافعة: أولا: نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م 1-ورد في نص المادة (74) انه:( لا ينتصب أحدا عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام الا بوكالة او ولاية ا...

بحث قانوني حول الافتئات على السلطة

إعداد الباحث/محمد احمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/أمين حفظ الله الربيعي مقدمة البحث: إن موضوع بحثنا هو:(الافتئات على السلطة) ويفهم من ذلك بأن السلطة يقصد بها الحاكم او ولي الامر او السلطة التنفيذية للدولة والافتئات وفقا لما ورد في تعريفاته اللغوية والفقهية هو: افتعال من الفوت أي السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر وتتعدد صور الافتئات بتعدد الوقائع وتنوعها في شتى المجالات إذ ان الافتئات او الافتئات هو الاستبداد بالراي والتعدي على حقوق الغير سواء كان فردا او جماعة . تعريف الافتئات: تعريف ومعنى افتئات في معجم المعاني الجامع: -افتئات:(اسم) إفتئات: مصدر إفتأت -افتئت :(فعل) افتئت يفتأت افتئاتا والمفعول مفتأت. تعريف الافتئات في الصحاح: الافتئات افتعال من الفوت وهو السبق الى الشيء دون ائتمار من يؤتمر تقول افتات عليه بأمر كذا أي فاته به وفلان لا يفتات عليه أي لا يعمل شيء دون امره والافتئات هو التعدي على شخص او دولة(1). وقد عرف ابن الهمام الافتئات في شرح فتح القدير بأنه: الاستبداد بالرأي وهو افتعال من الفوت وهو السبق كاستبداد الحاكم بفعل شيء بناء على رأيه فقط دون رجوع ...

حقوق والتزامات العامل عند تركه للعمل وفقا لنصوص قانون العمل اليمني

اعداد الباحث/عبد العزيز الحدي اشراف المحامي/امين الربيعي نظم قانون العمل اليمني كغيره من القوانين ضوابط التعامل بين العامل ورب العمل وقد شدد القانون على الحفاظ على حقوق العامل كونه صاحب المركز القانوني الأضعف بعلاقه عقد العمل مادة(120): - يستحق العامل عند انتهاء خدمه معاشاً شهرياً أو مكافأة مقطوعة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو وفقاً لأي نظام خاص آخر إذا كانت شروطه أفضل للعامل. وبالمثل فكل حق يقابله التزام فقد الزم قانون العمل العامل بأداء العمل الذي كلف به بإخلاص وعلى اكمل وجه ويتحمل العامل المسؤولية الكاملة تجاه رب العمل ويلتزم بتحمل النتائج وجبر الاضرار التي تنتج عن اهمال او تقصير العامل بعمله   مادة(99): ـ يستحق صاحب العمل من العمال فرادى وجماعات بعد ثبوت المسئولية تعويضاً عن أي أضرار في وسائل العمل والانتاج الناشئة عن تقصير أو إهمال من قبل العمال شريطة أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص والجهات المعنية بذلك الضرر خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت علم صاحب العمل بوقوعه. اما في حاله خروج العامل من العمل بانتهاء العقد فللعامل حق الحصول على شهادة بالعمل ال...

التصرفات التي تتطلب وكاله خاصه وفقا للقانون اليمني

اعداد الباحث / عبد العزيز الحدي اشراف الأستاذ المحامي/ امين الربيعي                                             المقدمة                                                     من خلال المشاهد اليومية نجد ان هناك علاقات قد تنشا بين افراد المجتمع تنتج العديد من التصرفات القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية؛ ومن هذه التصرفات الوكالة حيث نظم المشرع مثل هذه التصرفات وذلك ما نستطرد اليه فيما يلي .                                      ...

الخلطه بخطوط او عدادات الكهرباء او الصرف الصحي هل تعتبر سبب من أسباب الشفعة

اعداد الباحث/ عبد العزيز الحدي اشراف المحامي/ امين الربيعي المقدمة بما ان الضرر متى وجد بين الخلطاء وجب ازالته بالضرورة لذلك فقد نظم القانون المدني اليمني مستمدا بأحكام الشريعة الإسلامية احكام الشفعة التي تحد من الاضرار والنزاعات بين الخلطاء نوضح ذلك بالنصوص التاليه : الشفعة بالقانون المدني اليمني قانون رقم (14) لسنة 2002 م مادة (1255): الشفعة هي حق تملك عين ولو جبراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها من العوض والمؤن. مادة (1256) : سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة ( خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها.. وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه القانون. مادة (1257) : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي : 1-الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين. 2-الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه. 3-الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. مادة (1260): يشترط لصحة الشفعة ما يأتي : 1-أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في المنافع ولا فيما لا يباع من الحقوق م...

الديون بين الزوج والزوجه تختص بها المحكمة المدنية

اعداد الباحث /عبد العزيز الحدي اشراف المحامي/امين الربيعي   المقدمة أعطى الإسلام المرأة حقوقا كثيرة، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمة مالية مستقلة، فالمرأة أهل للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حجر عليها في ذلك، ما دامت عاقلة رشيدة، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله تعالى: فإِن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» سورة النساء الآية 6 انفصال الذمة المالية بين الزوجين للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع     والقانون مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها كمدين او دائن لأنها ذو ذمه ماليه مستقله كامله الأهلية(اهليه الاداء) كما ورد بأحكام القانون المدني اليمني بالمادة (49) : الأهلية نوعــان :-1.أهلية وجوب للحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته.2.أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان...