الباحث /عبد العزيز الحدي
اشراف الأستاذ المحامي/امين حفظ الله الربيعي
ورد بقانون الأحوال الشخصية اليمني
رقم(27)لسنه 1990م
في المادة (64): الطلاق المقترن بعدد قل او
كثر يقع طلقه واحده.
المادة (63) الطلاق لا يتبع الطلاق مالم
تتخلله رجعه قوليه او فعليه.
من خلال تأملنا لنص المادة السابقة نجد ان
القانون اليمني قد وضح الطلاق المقترن بعدد كان يقول الشخص ، طالق ثلاث , فمع ان
الرجل يملك ثلاث طلقات على زوجته يتخلل كل من الطلقة الأولى والثانية المراجعة الا ان تلك الطلقات يجب ان تكون متفرقه اما اذا
كانت مجتمعه فقد حسمها القانون اليمني بالمادة أعلاه بكونها تقع طلقه واحده وقياسا
علي ذلك ذكر الفاظ الطلاق عده مرات في نفس المجلس كان يقول ,انت طالق انت طالق انت
طالق , وهذا لا يقع الا طلقه واحده .
كما نصت الفقرة (ج) من المادة (91) من مشروع
القانون العربي الموحد على انه (لا يقع بالطلاق المقترن بالعدد لفظا او
كتابه او اشاره الا طلقه واحده)
راي الفقهاء
يرى جمهور الفقهاء انها تقع ثلاثا ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونقل
ذلك عن جماعه من فقهاء الصحابة والتابعين وهو قول كثير من فقهاء ال البيت
مغني ابن قدامه 7/104 وشرح الازهار لابن مفتاح 2/454 وتكمله المجموع 16/86
وبداية المجتهد 2/ 61 احاله د/علي القليصي احكام الأسرة ص83
يرى جماعه من فقهاء الصحابة والتابعين وهو اري ابن تيميه وابن القيم وهو
مذهب الهادوية ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد
يقع طلقه رجعيه
المغني ابن قدامه 7/104 ونيل الاوطار 6/260 وشرح الازهار لابن مفتاح 2/454
وعليه فان ضرورة الحفاظ على الأسرة من الضياع
بسبب الجهل بالأحكام الشرعية والاثار المترتبة عليها ومنها الطلاق فان القانون
اليمني وغالبيه القوانين العربية قد نهجت اعتبار الطلاق بالفاض متعددة او مقترن
بعدد طلقه واحده. هذا والله
اعلم
هناك تعليق واحد:
ماحكم من قال اذا فعلت كذا زوجتي فلانه طالق طالق طالق وفعل هل تحسب ثلاث وتبين بها الزوجه نهائيا اما تحسب واحده
إرسال تعليق