المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 28, 2022

المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

  المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل,  وفق القانون اليمني   المقصود بالإجازة : التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد. صـ39ـ والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق: والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي   هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي : من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي. المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة. الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي   إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما...

إقرار الوكيل في القانون اليمني

   إقرار الوكيل في القانون اليمني لا يصح الإقرار من الوصي, والفرق بين الوصي والوكيل أنه يصح الإقرار من الوكيل ولا يصح من الوصي, لأن إقرار الوصي على غير من أوصاه بخلاف إقرار الوكيل, فهو على من وكله فيصح.   ·    مخالفة الوكيل للموكل المطلق أو المقيد ويضمن وما لا يضمن, وهو أنه ينقلب فضولاً.   بيان ما يصح للوكيل توليه ومما لا يصح: ·    قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل إلا من هو حاضر عند المدعي لأنه غائب عنه إذا كان وكيلا للمطالبة أو المرافعة وهو عدل جاز له تعديل بينه الخصم, فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعي عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينه المدعي, ويصح من كل واحد منهما جرح بينه موكله لا التعديل و له الإقرار وهو ما لم يحجره الموكل عن الإقرار, فلا يصح إقراره عنه بعد الحجر عن الإقرار.   وقلنا يصح اقرار الوكيل مطلقا سواء كان وكيل مطالبة أو وكيل مدافعة وسواء كان من دين مما يوجب حقا عليه أو اسقاطا وكله بإبراء أم لا, أو عن عين أو ثمن مبيع أو أجرة مؤجرة. إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان النكول فيه صوابه كالإقرار, فلا يصح من ...

النفاذ المعجل للأحكام في القانون اليمني

  النفاذ المعجل للأحكام في القانون اليمني مقدمة: يعبر تنفيذ الأحكام هو الهدف الذي يسعى إليه المتقدم بالدعوى, حتى يتمكن من الانتفاع بحقوقه أو حمايتها, ولما للتنفيذ من أثر كبير ليس فقط على الأشخاص بل على كامل المجتمع بما يشيعه من شعور بالعدل والإنصاف. إلا أن الملاحظ في المحاكم هو تأخر تنفيذ الأحكام لكثرة القضايا والمواعيد, والمدد في القانون المنصوص عليها لإعطاء الخصم فرصته للعلم والرد, ولمعالجة ذلك كان النفاذ المعجل لاختصار تلك المواعيد لحماية صاحب الحق من الخطر المحدق, وللظروف الخاصة التي لا تتحمل التأخير, مع وجود ضمانات تعالج الغاء الحكم أو تعديله بعد تنفيذه. النفاذ في اللغة : هو جواز الشيء عن الشيء, والخلاص منه المعجل: المسرع (وعجلت اليك ربي لترضى) صدق الله العظيم النفاذ المعجل اصطلاحا : هو الزام من صدر عليه حكم بتنفيذه فور صدوره دون انتظار نهايته, وهو استثناء من القواعد العامة في تنفيذ الأحكام، فهو تنفيذ للحكم بالرغم من أنه قابل للطعن فيه بالاستئناف وبالرغم من الطعن فيه فعلا ، ولهذا لا يجوز الحكم به في غير الحالات التي نص عليها القانون. وعرفت المادة(334) من قانو...