المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 29, 2013

قانون التحكيم اليمني وأحكامه وفقا للفقه المقارن

صورة
"قانون التحكيم وأحكامه" " وفقا للفقه المقارن " المبحث الأول: التمهيد /رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم . نظام التحكيم هو طريقاً خاصاً للفصل في المنازعات بين الافراد والجماعات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع "موضوع الاتفاق" على التحكيم هم الذين يختارون قضائهم بدلاً من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد الذي يقيمون فيه . الفرع الاول :- ماهية التحكيم وطبيعته وسوف نتكلم في هذا المبحث في المحاور الآتية :- المحور الأول : التحكيم لغة / التفويض في الحكم فهو مأخوذ من حكمه وأحكمه فاستحكم أي صار محكماً في ماله تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فأحتكم عليه في ذلك القاموس المحيط .   التحكيم اصطلاحا / هو تولية الخصمين حكماً بينهما أي اختيار ذوي الشأن شخصاً أو أكثر فيما تنازعا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية للقضاء . (1 ) وب عريف التحكيم أيضا/  هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو اشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به . (2) ...