الدفاتر التجارية وحجيتها من حيث الإثبات في القانون اليمني والمصري
إعداد الباحث / محمد احمد السمحي إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي مقدمة البحث: لا شك بأن للدفاتر التجارية أهمية بالغة في تسيير وتنظيم الاعمال التجارية للتاجر إذ تعد من أهم مستلزمات العمل التجاري نظرا لأهميتها البالغة في توضيح وبيان المراكز المالية للتاجر فضلا عن بيانها لما للتاجر وما عليه من الديون المتصلة والمتعلقة بتجارته ونظرا لما تحتله تلك الدفاتر من أهمية وضرورة للتاجر في سبيل تسيير وتنظيم اعماله التجارية فقد أوجب المشرع اليمني على التاجر التمسك بها وفقا لما نصت عليه المادة (30) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م التي نصت على ذلك بقولها:(على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته). تعريف الدفاتر التجارية: عرف شراح القانون الدفاتر التجارية بأنها: الدفاتر التي تنظم اعمال التاجر اليومية وتبين مركزه المالي نهاية كل سنة وهما دفتران على الأقل والثالث دفتر المراسلات وتصنيفها على النحو التالي: 1-دفتر اليومية الأصلي: وهو الدفتر الذي تقيد فيه جمي...