بحث حول هل يجوز إنهاء عقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين المؤجرة في القانون اليمني
بحث إنهاء العقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين انتهاء الإيجار : وبما أن عقد الإيجار من العقود المؤقتة وبما أنها كذلك فإن الطريق الطبيعي لانتهائه هو بانقضاء مدته المتفق عليها فيما بين المؤجر و المستأجر , ولكنه ينتهي قبل انقضاء مدته لسبب يرجع لأحد أطرافه ومن ضمن هذه الأسباب: 1) انقضاء مدة الإيجار أ) انتهاء عقد الإيجار المحدد باتفاق المتعاقدين ب) انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون. 2) أسباب عارضة لانتهاء الإيجار: أ) موت المؤجر أو المستأجر ب) إعسار المستأجر ج) حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقا لما ورد بعقد الإيجار. د)الظروف الطارئة التي تجعل الإيجار مرهقاً: وسوف يقتصر البحث حول نقطه واحده وهي المتعلقة بانقضاء مدة الإيجار والفقرة( ب ). * انتهاء ع...