من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018

بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني


 (الحيازة)
مقدمة:
جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية
فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة.
اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده.
وسنقوم بدراسة قانونية للحيازة تعريفها وشروطها واركانها وانتقالها:
تعريف " الحيازة ":
الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني، اما في القانون اليمني هي إستيلاء الشخص على الشيء ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً وهو نوعــان:
الأول: حيازة ملك ثبوت يتصرف بها الحائز في الشيء الذي يحوزه بأي نوع من أنواع التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك وأن لم يبين سبب ملكيته له فتكون يده مهما استمرت حيازة ملك ثبوت على الشيء.
الثاني: حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها يكون الشيء فيها مملوكاً لغير حائزه الذي لا يكون له إلاّ مجرد الإنتفاع بالشيء إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه. مادة (1103) مدني يمني.
شروط الحيازة:
يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ما يأتي:
1-القصد بأن يكون الحائز للشيء على قصد انه مالك له دون غيره ويعرف القصد بقرائن الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيء المحوز تصّرف الملاك.
2-أن يجاهر الحائز للشيء بملكيته له إذا ما نازعه فيه منازع وأن يتمسك بذلك أمام القضاء في مواجهة من ينازعه في ملكيته.
3-ألا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته.
4-عدم الخفاء بأن لا تحصل الحيازة خِفية أي ألا يكون فيها لبس كأن يكون الحائز خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصاية أو الوكالة أو يكون مخولاً حيازة الشيء حيازة إنتفاع أو نحو ذلك. مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب.
أركان الحيازة:
الركن المادي: وهو مجموعة الاعمال المادية (الواقعية)التي يباشرها الحائز على الشيء محل الحيازة بغرض استعماله او استغلاله او التصرف فيه وهذه الاعمال هي التي يأتيها المالك او صاحب الحق العيني على الشيء بحسب ما تسمح به طبيعة الشيء المحاز وما يخولة له الحق الذي يريد الحائز اكتسابه في العادة. بمعنى اخر هو الرابطة الفعلية أو الواقعية بين الحائز واضع اليد والحق في تلك الحيازة. يلزم لاعتبارها قانونا أن تكون كامنة في الدلالة على أن للحائز سلطان حقيقي وتسلطه فعلى على الشيء المحوز ويمكنه تحقيق سيطرته عليه انتفاعا ًواستغلالا ًوتصرفا ً.
· والواقع أن إثبات توافر الركن المادي للحيازة هو العمل الأهم بالنسبة للحائز في مسألة الإثبات.
· والقاضي يقدر توافر الحيازة في ركنها المادي من طريق الانتفاع بالشيء حسبما هو مخصص له. أو بحسب مألوف العادات في استعماله والظروف والملابسات المحيطة بالنزاع. فإذا ما تبين من هذا أو ذاك أن الشيء في حوزة الحائز وأن الأخير يستطيع التصرف فيه ماديا متى شاء تعين عليه القضاء بتوافر هذا الركن.
الانابة في مباشرة الاعمال المادية:
وليس من الضروري لتوافر العنصر المادي للحيازة ان يتم مباشرة تلك الاعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، فقد تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك فهم يعملون لصالح الحائز. وقد نص المشرع اليمني على ذلك في المادة (1106): يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة شخص آخر خاضع للحائز يأتمر بأوامره فيما يتعلق بها كالخادم والعامل والأجير والشريك.
الركن المعنوي:
وهو نية استعمال الحق بقصد تملكه سواء كان الحق عينيا أصليا ًأو متفرعا عن حق الملكية كحق الانتفاع أو الارتفاق أو السكنى.
وأهمية توافر الركن المعنوي تكمن في تمييز حيازة الملك عن غيرها من الحيازات كالعرضية وبالواسطة.
بمعنى أن وصول الحائز إلى التمسك بكسب الحق المحوز لن يتسنى له إلا بتوافر عنصر النية أو القصد في حيازته وعليه فإن دراسة عنصر القصد بالغ الأهمية في موضوعات
الركن المعنوي لغير المميز:
يلزم أن يكون الحائز متمتعا بالأهلية القانونية حتى تتوافر لديه الإدارة التي يتطلبها قصد التملك – النية-مما يدعو للتساؤل عن حيازة ناقصو الاهلية كالقاصر فهؤلاء لا يستطيعون كسب الحيازة لانعدام إرادتهم التي يمكن لهم بها التعبير عن نواياهم لذا فإنهم يستطيعون كسب الحيازة عن طريق من يقومون مقامهم من أولياء أو أوصياء. وقد نصت المادة (1105) مدني: تكون حيازة الملك (الثبوت) لغير المميز بواسطة من ينوب عنه نيابـة شرعية ولياً كان أو وصياً.
والشخص المعنوي بمثابة عديم التمييز ولذا يمكن ان يمثله بالنسبة للعنصر المعنوي ممثلة القانوني.
ركن المشروعية:
وهذا الركن لدى فقهاء الشريعة الإسلامية اذ جعل من المشروعية ركن للحيازة. حيث يشترط في حيازة الملك (الثبوت) ألا تكون مرتكزة على سبب غير شرعي كالغصب او السرقة او بإكراه المالك أو من يمثله أو منازعته
مادة (1104)
ويلاحظ ان المشرع اليمني قد حذا حذو الفقه الإسلامي فقد اشترط ان لا يكون الحائز قد وضع يده على الشيء المحوز بسبب غير مشروع كالغصب
انتقال الحيازة:
كغيرها من الحقوق تنتقل الحيازة من شخص الى اخر اما لسبب الخلافة الخاصة عن طريق الاتفاق كالبيع والهبة او الخلافة العامة كالميراث حيث تنتقل الحيازة من المورث بعد موتة الى الوارث.
حيث نصت المادة (1108): تنتقل حيازة الملك من شخص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتقل بها الملكية كالميراث والتصرف الناقل للملكية.
والمادة (1110): تنتقل الحيازة للخلف العام (الوارث) وللخلف الخاص (المشتري ونحوه) بصفاتها إلاّ أنه يجوز للخلف الذي يجهل ان سلفه كان غير مالك (غاصب) للشيء الذي يحوزه أن يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس، وللخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
هل تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي؟
يجوز أن تنتقل حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول واضعاً يده لحساب سلفه بإجارة أو نحوها أو أستمر الخلف الذي كان يحوز الشيء حيازة إنتفاع بإجارة أو نحوها في حيازة الشيء حيازة ملك لحساب نفسه بشراء أو نحوه. حسب نصت المادة (1109) مدني
حماية الحيازة في القانون اليمني ومدتها:
يحترم المشرع اليمني الحيازة كقرينة على الملك بل ويحميها ويمنع نزعها الا بكم قضائي مادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
هل حدد القانون اليمني مدة لسماع دعوى الملك؟
اجاز القانون اليمني سماع دعوى الملك مطلقا حيث تسمع دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التـزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول، فإذا لم توجد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عمل بالقرائن وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أقوى منها مع يمين ذي اليد دليلاً كافياً. حسب بنص المادة (1114) مدني.


ولكن انقضاء مدة الحيازة يعتبرها القانون قرينة قاطعه على كذب دعوى المدعي فلا تقبل اثبات العكس وكل ذلك بشرط انكار ذي اليد الملك للمدعي وعدم وجود قرينه قوية تنفي مظنة التحايل والتزوير. ويستثنى من ذلك الميراث والوقف والشراكة فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا كان هناك قرائن قوية دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق.
مادة 1118 مدني ( لا تسمع دعوى الملك من حاضر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من يوم وضع اليد. والعبرة في إعتبار الشخص غائباً عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ويعتبر حاضراً إذا كان متردداً إليها ....)
أنواع دعاوى الحيازة:
أ – دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبا استرداد حيازته له، وقد اعتبرها المشرع اليمني من حالات القضاء المستعجل وفقا لنص المادة (240) مرافعات  
((يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي :1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة. ........................))
ب - دعوى منع التعرض : هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، والتعرض : يعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادي تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز ، ويكون التعرض القانوني  إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه ، حيث نصت المادة (1117) مدني: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء ، ويجوز للقاضي إن رأى ذلك للمصلحة أن يعدل الشيء المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحين الفصل في دعوى الملك بحكم نافذ ، فيسلم الشيء لمن حكم له.
وبالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض. وإذا كان التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق المتعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به. وقد اعتبر المشرع اليمني طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان من القضايا المستعجلة بنص المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
1-طلب سماع شاهد مع عـدم المساس بحق المدعى في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك.
2-    طلب استرداد الحيازة.
3-    طلب إثبات الحالة.
4-    طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به.
5-    طلب فرض الحراسة القضائية.
6-    طلب الأمر بنفقة مؤقتة.
7-    طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
التعارض بين الأدلة بين الحائز والمدعي في القانون اليمني:
إذا بينَّ ذو اليد الثابتة وبينَّ الخارج رجحت بينة الخارج إلا لمانع شرعي يمنع من ذلك، وإذا بينَّ خارجان كان الترجيح بينهما بالتحقيق أو النقل، والتحقيق هو أن يثبت أن الشيء نتج عنه، والنقل هو أن يثبت أن الشيء إنتقل إليه اما بشراء أو نحوه أو بإبقاء كارث أو نحوه، ويرجح ضمان التحقيق على ضمان النقل ويرجح ضمان الشراء ونحوه على ضمان الإبقاء، وإذا تساوت بينتا الخارجين قسم المدعى فيه بينهما. مادة (1113).
اما عند التعارض بين المستند الكتابي المقـدم من مدعي الملك وبين قرينة الثبوت يتبع ما يأتي:
1-ان كان المستند الكتابي صادراً من أحد الحكام المعروفين وصرح فيه بلفظ يفيد الحكم فهو حكم ويعمل بما جاء فيه مالم يثبت إلغاؤه أو تعديله من جهة أعلى لها إختصاص بمراجعته.
2-    أن كان المستند الكتابي صادراً من كاتب معروف الخط. معروفاً بالعدالة. وكان مشهوداً عليه من عدول وقرر فيه الكاتب والشهود معرفتهم بأن المتصرف تصرف وهو مالك لما تصرف فيه عمل القاضي بما جاء فيه.
3-    إذا لم يصرح الكاتب والشهود في المستند بأن المتصرف مالك لما تصرف فيه وعليه تعميد مجمل من حاكم، كان المستند قرينة ضعيفة تتساوى مع الثبوت فيلزم الترجيح بينهما بمرجح. ويكون للقاضي أن يسأل ذا اليد الثابتة عن مستند ثبوته ـ فإن قدمه وكان شراء أو هبة ونحوهما مكتوباً بخط كاتب معروف بالعدالة، مشهوداً عليه من شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشهود يعرفون أن المتصرف مالك لما تصرف فيه حكم بمقتضاه وإن كان ميراثاً طلب القاضي من ذي اليد تقديم ما يتضمن ذكر نصيبه من تركة مورثه ـ فان قدمه بحث القاضي في تملك المورث للموضوع المتنازع عليه فان أعياه الحال ـ وتمسك ذو اليد الثابتة بثبوته. نظر القاضي في أدلة مدعي الملك وأدلة مدعي الثبوت مرجحاُ الأقوى على الأضعف بالقرائن مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية:
مادة (1116): عند الترجيح بين أدلة مدعي الملك وبين الثبوت بالقرائن يتبع ما يأتي:
أ -ينظر إلى حالة ثابت اليد. وهل هو ممن يجوز منه الغصب، أو من سلفه وقت إدعاء الغصب. أم لا، فإن وجد كذلك فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ب -ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليد ومتى بدأت فإن كانت متأخرة عن التأريخ الذي كتب فيه المرقوم فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد.
ج-ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وهل كان حاضراً في مكان الشيء المتنازع عليه في مدة ثبوت ذي اليد، أم كان غائباً أو ضعيفاً، أو ذا بلاهة كان ذلك مقوياً لحجته على ذي اليد.
د -ينظر إلى حال الجهة التي حصل فيها النـزاع، وهل تجري فيها الأحكام الشرعية وينصف المظلوم من الظالم وقت إدعاء الغصب فإن كانت كذلك كان ذلك مقوياً للثبوت.
مادة (1107): لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.

ليست هناك تعليقات: