المشاركات

عرض المشاركات من يناير 17, 2024

وجوب التزام الخبير بحدود المهمة المكلف بها

  وجوب التزام الخبير بحدود المهمة المكلف بها   الخبرة لغة : من الخبر أي النبأ .والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر وتقول : اخبرته وخبرته وهما مترادفان وستخبره :سأله عن الخبر وطلب أن يخبره . عبد القادر الشيخلي ,الخبير في العملية القضائية ص165 . الخبرة اصطلاحاً : هي وسيلة إثبات يقوم بها من يملك علما أو اختصاصا من الخبراء ,بناء على طلب القاضي ,فيقوم الخبير في هذه الحالة بمجموعة من الإجراءات والأبحاث لبيان حقيقة الأمر المتنازع فيه . الخبير لغة : جمع خبراء :العالم بالشيء أو المختص بعلم أو عمل . الخبير اصطلاحا :هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل ,لا يأنس القاضي من نفسه الكتابة العلمية أو الفنية لها , فيلجأ إلى الخبرة كل ما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة . عبد القادر الشيخلي ,الخبير في العملية القضائية ص165 .     :إحاطة القاضي علما بحقيقة الشيء المتنازع عليه ,ويطلق عليها المعاينة الفنية لاستجلاء بعض الأمور الخاصة التي لا يحيط القاضي علما بحقيقتها . د.محمد الشامي ,الوجيز في شرح قانون الاثبات اليمني , مكتبة الجيل الجديد ,ط3 ,2015م ,ص290...

عناصر العلامة التجارية على ضوء أحكام الفقه والقضاء

      عناصر العلامة التجارية على ضوء أحكام الفقه والقضاء   أولاً / تعريف العلامة التجارية في التشريع اليمني : هي التي تتخذ شعاراً لتمييز منتوجات مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري أو صناعات استخراجية أو للدلالة على خدمات أحد المشاريع . ثانياً / عناصر العلامة التجارية في التشريع اليمني : تتكون العلامة التجارية من عنصر أو أكثر رسماً أو لفظاً أو شكلاً أو غير ذلك ويجوز أن تتكون العلامة التجارية من رسم معين كالخطوط أو النقوش أو الصور أو الرموز أو قد تكون ألفاظاً محددة كالحروف و الارقام أو الكلمات أو الأسماء .                                              . د/ حمود شمسان ، القانون التجاري ، كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء ، ص150. ثالثاً / شروط تسجيل العلامة التجارية : (أ‌)    الشروط الموضوعية :   1- لا يجوز تسجيل العلامة التجا...

ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية

  ميعاد تقديم دعوى إزالة الغبن في القسمة الاتفاقية   تعرف القسمة الرضائية (الاتفاقية) :    بأنها  عقد بين الورثة على تقسيم تركة مورثهم بينهم بحسب الفرائض الشرعية .   ماهية الغبن في القسمة :  عرفت المادة (181)مدني الغبن بأنه ( الغبن هو أن يكون احد العوضين غير متعادل مع العوض الآخر ، ولا تأثير للغبن على صحة العقد من البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر ويعتبر الغبن فاحشاً إذا بلغ عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف وعلى الحاكم أن يستجيب لطلب إبطال العقد أو إزالة الغبن بحسب طلب المغبون أو من يمثله إذا قبل المغبون ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال بأن يعرض إزالة الغبن ولا تسمع دعوى المغبون إن لم يكن فاحشاً ولا غرر فيه إذا رفعت بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد مع عدم المانع ويتأثر العقد بالغبن دائماً إذا وقع على مال وقف أو صغير أو من في حكمة أو على المتصرف عن غيرة بالوكالة أو الفضالة ) وهذا النص نضم الغبن في العقود بصفه عامة ويسري على عقد القسمة ماعدا مدة تقادم دعوى الغبن في القسمة   فهي سنة من تاريخ عقد القسمة.   د/ محمد احم...