المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 28, 2013

شــــروط الدعــــــوى

شــــروط الدعــــــوى  أولاً المصلحة . المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض. أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة  التي  يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم  خروج  الطعن بالنقض عن هذا الأصل )) وجوب أن تكون المصلحة قانونية في الدعوى هي شرط الدعاوى وهو من النظام العام بإعتبار أن يتعلق بوظيفة القضاء وإدانة … لمصلحة المجتمع فالمزايا النافع  للمدين التي تمنحها المحاكم للأشخاص .يجب أن تكون  مشروعة  وليست مخالفة للقانون العامة في المجتمع وهذا اعتبار  عين المصالح العامة للمجتمع     ص70،71.  … ……… الدعوى وإجرائتها. وتفريها على هذا إذا كانت مصلحة المدعى غير مشروعة ، فقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يتمسك بهذا أصحاب الشأن . ثانياً الصفة :- لما كانت الدعوى وسيلة للالتجاء إلى المحاكم للمطالبة  بالحماية القانونية ، باستعمال هذه الوسي...

أحكام عقد البيع سيف

  المقــــــــــــدمـــــــــــة الحمد الله الذي أنعم علينا بخير النعم حمداً يليق بفضله وعظيم سلطانه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة للعالمين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.       إن اختيارنا للبيوع البحرية وبالذات البيع سيف موضوعاً للبحث والدراسة في بحثنا هذا لما له  من  الأهمية العلمية و العملية والقانونية التي يمثلها هذا البيع ودوره في الحياة التجارية بصفة عامة والبيع البحري والتجارة البحرية بصفة خاصة وهذه الأهمية استمدها هذا البيع من أنه بيع يشبه جميع البيوع العادية ولكنه يختلف فقط في الأثار التي تترتب عليه، فهذا البيع هو اتفاق بين طرفين هما البائع والمشترى يتضمن نقل ملكية البضاعة . ولكنه يختلف من كونه  يتكون من ثلاثة عقود  فالمشترى  يلتزم بأن يدفع إلى البائع ثمن البضاعة ونفقات التأمين وأجرة النقل في مقابل أن يلتزم البائع بشحن البضاعة التي قام ببيعها ثم تغطيتها بالتأمين من جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة أثناء النقل. وباعتبار أن العالم أصبح قرية واحدة، فإن البيوع البحرية أصبحت من أسهل الطرق في التجارة ا...