المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 27, 2013

بحث حول تناقض الدليل الفني مع شهادة الشهود

بحث حول تناقض الدليل الفني مع شهادة الشهود القاعدة أن الاثبات بالشهادة هو الأصل لأنها تنص على وقائع مادية ولها أهمية كبرى. "وأن الشهادة تنصب على ما يدركه الشاهد بحواسه وأهما البصر والسمع والشم الشهادة لها قوة مطلقة في الاثبات. تلعب الشهادة دوراً خطيراً في المسائل الجنائية فهي لها قوة مطلقة في الاثبات الجنائي ومع ذلك فهي تخضع لسلطة القاضي التقديري لأنه يمارس بالنسبة لها سلطة واسعة. الشهادة حجة مقنعة متعددة: تعتبر الشهادة حجة مقنعة أي غير ملزمة فهي تخضع لتقدير القاضي ويكون له كامل السلطة في تقديرها . (*) الخبرة من الناحية القانونية: الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الاثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية. والرأي الغالب في الفقه أن الخبرة وسيلة اثبات تهدف إلى التعرف إلى وقائع مجهلة من خلال الواقع المعلوم وسيلة اثبات خاصة تنقل الى جنح الدعوى دليلا يتعلق باثبات الجريمة او اسنادها المادي او المعنوي الى المتهم . حيث يتطلب هذا الاثبات معرفة او دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية نظراً الى طبيعة ثقافته وخبرته العليمة كما قد ...

المساهمة في القتل بطريق التمالؤ - القانون اليمني

المساهمة في القتل بطريق التمالؤ: جاء في المادة(21) النص على أنه ( يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها: فالتمالؤ: إذا صورة خاصة من صور المساهمة تتميز بشروط ثلاثة هي: -          الاتفاق على الاشتراك في ارتكاب الجريمة (معنى التمالؤ). -          الوجود الفعلي في مسرح الجريمة وقت حدوثها. -          الاستعداد لمباشرة العمل التنفيذي للجريمة) . وكان مشروع القانون الشرعي للجرائم والعقوبات عرف المتمالئ تعريفا مفصلاً جمع هذه الشروط فقال في المادة(21) " المتمالئ هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ويتواجد في مكان حدوثها مستعداً لارتكابها بحيث إذا تركها أحد المتمالئين معه لم يتركها هو وإنما يكون تركه لها اكتفاء بمباشرة الأخر مادام معضوداً بوجوده ولو كان رقيبا بشرط ان يكون مستعداً لتنفيذ ما اتفق عليه ". 1- شرط الاتفاق: الاتفاق على القتل يعني تلتقي إرادات المساهمين على ارتكاب هذه الجريمة وأبرز صورة له ...

بحث قانوني حول جريمة الاختلاس في القانون اليمني

تعريف الموظف العام في القانون: نصوص القانون: نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م الباب الرابع الجرائم الماسة بالوظيفة العامة – الفصل الأول- جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم – الفرع الثاني الاختلاس والإخلال بواجبات الوظيفة – صور الاختلاس. م(162) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام : 1-    أختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته. 2-    استغل وظيفته فأستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره. وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . - وقد عرفت المادة (1) من هذا القانون الموظف العام بقولها: مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر. الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة...