المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر 16, 2019

شرح عدم سماع الدعوى بعد خمس سنوات في المبالغ والديون المالية وفقا للقانون اليمني

تنص المادة (23) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1996م على: (لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق). حد فاهم حاجة. حسنا حتى انا اول ما قرأتها لم أفهم منها شيئا. لكن على حقا أن افهمها واعرف ما يريده المشرع منها اول حاجة سألت هل يوجد مذكرة تفسيرية أو توضيحية لقانون الإثبات قبل التعديل أو بعد التعديل. فكانت الإجابة هي ...  لا.  وهذه مشكلة إذا ليس أمامي سوى أن اجتهد. لذلك اقول واسأل الله التوفيق والسداد. المادة وردت ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإثبات النافذ. هذا الفصل بعنوان (في عدم سماع الدعوى) الذي أورد فيه القانون أحوال عدم سماع الدعوى وخصص له المواد من 14 إلى 25. تبرز إشكالية هذه المادة من...