التعاقد الصوري في القانون اليمني
التعاقد الصوري هو: اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين. وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين. شروط الصورية: 1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي. 2-أن يكون العقدين متعاصرين. 3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة. 4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على وجود عقد مستتر حقيقي. أنواع الصورية: 1- مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له. 2- نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه. الفرق بين الصورية، والتزوير: في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيق...