بحث قانوني حول الحيازة والثبوت وكيفية ترجيح الادلة أو الثبوت وفقا للقانون اليمني
(الحيازة) مقدمة: جاءت نصوص القانون اليمني بخصوص الحيازة مختلفة عن القوانين الأخرى من حيث عدد النصوص وطريقة صياغتها ومن حيث مكان المعالجة فقد عالج القانون اليمني احكام الحيازة في باب العقود وليس في باب الحقوق العينية كما هو في القوانين المقارنة، حيث حذا المشرع اليمني حذو الشريعة الإسلامية فاذا كان أساس الحيازة في الفقه القانوني تقوم على أساس حماية استقرار المراكز الواقعية في المجتمع، ولهذا يعتبرون الحيازة سبب من أسباب الملكية، فالحيازة في ذاتها قادرة على اكساب الحائز ملكية الشيء الذي يحوزه بصرف النظر عن حقيقة الامر حتى وان اقر الحائز بعد مرور المدة المكسبة للحق بان يده يد غاصبة. اما أساس الحيازة في القانون اليمني والفقه الإسلامي فهو اعتبار الحيازة قرينة داله على ملكية الشيء المحوز، حيث نصت المادة (1111) مدني: من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك والمادة (1112) مدني: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاّ ببينة شرعية واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الخارج إذا لم يبين ولا حلف رداً ولا نكل خصمه...