المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 4, 2016

بحث حول التنفيذ المدني في القانون اليمني

"التنفيذ المدني" أولاً : ماهية المنازعة التنفيذية الوقتية: الأشكال الوقتي هو منازعة في التنفيذ الجبري أيا كان نوعه مباشر أو عيني أو بالحجز ونزع الملكية أو حتى لو كان حجزاً تحفظياً. وأياً كان المحل الذي يرد عليه الحجز أو التنفيذ وأنها تهدف إلى حصول طالبها على الحماية القضائية الوقتية. ويبرر الحاجة إليها وجود قيام خطر داهم يتعرض له أصل الحق الثابت في السند التنفيذي أو المال الجاري التنفيذ عليه أو مصالح الغير إذا كان هو مقدم الإشكال. لأنها تقوم ظروف حال غير مواتية من عناصر أو أمنية أو اقتصادية او إجرائية تجعل الحق الموضوعي في كل الأحوال معرضاً لحظر داهم كما يتبين من الأسباب التي بنى عليها الأشكال وبناء عليه فإن طالب الأشكال أو مقدمة يطلب حماية وقتية لدرء هذه المخاطر مؤقتاً وإلى أن يفصل في الأشكال من الناحية الموضوعية بالحصول على الحماية الوقتية، وتتمثل في وقف التنفيذ مؤقتاً إذا كان مقدم الأشكال هو الطرف السلبي في عملية التنفيذ الجبري أي كان هو المنفذ ضده أو تتمثل هذه الحماية في الاستمرار مؤقتاً في التنفيذ إلى حين الحصول على الحماية القضائية الموضوعية. ويصدر ف...

بحث حول الحرابة في القانون اليمني

الحرابة  تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي بأنها خروج جماعة أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه او سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم وقد عرفها الأمام الكلساني بانها قطع الطريق (وهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من الخروج وبقطع الطريق سواءً أكان القطع من جماعة أو من واحد بعد ان يكون له قوة القطع أو لقد سماها البعض بالسرقة الكبرى لأنها لا تختلف عن السرقة عندما تكون اخذا للمال إلا كونها تتم جهره وبقوة السلاح. ولقد جاء التجريم والعقاب على هذا الفعل أي الحرابة من قوله تعالى في سورة المائدة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الأخرة عذاب عظيم). الحرابة في القانون اليمني: جاء النص على هذه الجريمة في الفعل الثاني من الباب الثاني عشر ضمن جرائم الأموال فقد نصت م(306)عقوبات على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض...