المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 24, 2020

التعريفات القانونية في القانون المدني اليمني

                                                 المادة (49) اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية المــادة(89): الجمعية هي جماعة تتخذ لها صفة دائمة وتكون من عدة اشخاص طبيعية او اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي . لعقد وهو تلاقي ارادتين باي صفة كانت وتنشا عنه المسئولية العقدية . لمــادة(130): المسئولية المدنية وتعني الحق المتعلق بالذمة وتبين مصادره واحكامه واثاره وانتقاله وانقضاءه في الكتاب الثاني من هذا القانون . المــادة(140): العقد الصحيح هو العقد الذي استوفى اركانه وشروط صحته طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون . المــادة(141): العقد غير الصحيح هو العقد الذي اختل فيه ركن او شرط من شروط صحته مما نص عليه في هذا القانون . المــادة(142): العقد النافذ هو ما كان صفته منجزة غير مضافة الى اجل او معلقة على شرط ولا يتوقف نفاذه على اذن الغير او اجازته فتترتب عليه اثاره بمجرد عقده . المــادة(143): العقد الموقوف هو الذي اضيف الى اجل ا...

متى يثبت للطفل حق التقاضي بنفسة وفقا للقانون اليمني

اهم مراجع البحث 1-    قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقـــــوق الطفــــــــــــل 2-    قانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم (26) لسنة 1997م أولا: تعريف 1-    الطفل هو كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك . 2-    الحدث هو كل طفل بلغ السابعة من عمرة ولم يبلغ سن الرشد ثانياً : نصوص القوانين مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة . هنا بينت المادة السابقة سن الرشد وهو بلوغه خمسة عسر سنة متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته   أي ان لاتكون تصرفاته ضاره مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :                     ...