القانون لا يحمي المغفلين - مامدى صحة هذه العبارة
مدي صدق عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)،وهي عبارة تطلق في العادة على من تضيع حقوقه ولا يملك أي وسيله لإسترداد حقه ، أومن لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه ، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل احد الطيش والغفله لديه و مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العباره حيث ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات ال...