المشاركات

عرض المشاركات من فبراير 16, 2014

القانون لا يحمي المغفلين - مامدى صحة هذه العبارة

مدي صدق عبارة (القانون لا يحمي المغفلين)،وهي عبارة تطلق في العادة على من تضيع حقوقه ولا يملك أي وسيله لإسترداد حقه ، أومن لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه ، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل احد الطيش والغفله لديه و مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العباره حيث ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهار الحق، وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات ال...

تعريف المصادرة في القانون المصري

هي نقل ملكية مال أو أكثر إلى الدولة . التعريف القضائي:- ( تعريف محكمة النقض )   ,, هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة ، قهراً عن صاحبها ، وبغير مقابل . كما ذكرت محكمة النقض :- أنها عقوبة وجوبية أو جوازية ، وهى ( اختيارية تكميلية في الجنايات ، والجنح ) إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، ولا تكون إلا على شخص حكم عليه بعقوبة أصليةً وتكون وجوبية إذا كانت الأشياء المضبوطة خارجة عن دائرة التعامل ، وقد تكون تدابير احترازية وقائيةً ..   *- والمصادرة قد تكون عامة أي شاملة لذمة المحكوم عليه ، وهذا النوع من المصادرة حظرها الدستور المصري الصادر في 1971 بموجب المادة 36 ، والتي نصت على :- المصادرة العامة للأموال محظورة. *- وقد تكون المصادرة خاصة بمال معين أو أموال معينة وقد لجأ إليها المشرع كعقوبة تكميلية جوازية أو وجوبية ، وقد يتم اللجوء إليها كتدبير أو تعويض فى القوانين الخاصة. أولا :- الأحكام العامة للمصادرة بنوعيها :- (ب‌) – شروط تطبيق المصادرة :- *1*- ارتكاب جريمة :- لا محل للحكم بالمصادرة إلا إذا ثبت ارتكاب جريمة سواء نص عليها فى قانون العقوبات ، أو أي قانون ...