المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 25, 2019

عمل المراءة تحت سطح الأرض وفقا لنصوص القانون اليمني

عمل المراءة تحت سطح الأرض المقدمة: يتضمن البحث ما تناولته   نصوص القوانين حول عمل المراءة وكذلك ماهي الاعمال التي تمنع النساء من ممارستهن وكذلك لمحة حول عمل المراءة في واقع المجتمع اليمني   او ما يسمى   بالواقع التطبيقي العملي فنلاحظ ان النساء اصبحن يشغلن اعمال عدة ويتميزن عن الرجال بقدراتهن الهائلة لاسيما في الدول الاوربية والغربية وقليلا من الدول العربية   بما فيها اليمن   والوصول الى خلاصة في هذ البحث وبيان حكم عمل المراءة في القانون تحت سطح الأرض مع التأسيس في البحث وبيان السند القانوني الذي تم الاستناد الية وبيان بقدر الإمكان صلة النتيجة النهائية بموضوع البحث والسند القانوني   نصوص القانون التي تضمنت تنظيم عمل المراءة: نص المادة (46) من قانون العمل: (يحضر تشغيل النساء في الصناعات والاعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياُ ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الاعمال الخطرة) نص المادة (47) (على صاحب العمل الذي يستخدم نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء)   قرار وزير الدولة بشأن الاعمال التي لا يجو...