"أثر الاتفاق على اعتبار الشيك أداة ضمان لا أداة وفاء في ضوء القانون اليمنـي وأحكام القضاء"

 


يعد الشيك أداة وفاء فورية مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع، وهي خاصية جوهرية تميزه عن سائر الأوراق التجارية. ورغم شيوع استخدام "شيك الضمان" في بين المتعاملين، إلا أن القانون اليمني لا يعترف بهذه الوظيفة للشيك؛ وهو نص عليه القانون اليمني واستقرت عليه أحكام القضاء.

المقصود بشيك الضمان:

يعرف الضمان لغةً على أنه: الكفالة والالتزام بالشيء.

واصطلاحاً: هو شغل الذمة بما يوجب الوفاء به من مال أو عمل([1]) .

وبإيقاع معنى الضمان على الشيك يمكن تعريف شيك الضمان على أنه " شيك مكتمل الأركان يتفق الأطراف على اصداره كضمان للالتزام القائم على المدين ولا يقدم للدفع الفوري؛ بغرض تأمين وضمان لحقوق الأطراف في العقود والمعاملات التجارية والمدنية، والاستفادة منه مبنية على خرق الالتزام"([2]). فالقصد من ذلك إعطاء حامل الشيك (المستفيد) ضماناً قوياً للوفاء والمتمثل بالآتي:

أ‌-    العقوبة الجنائية المقررة وفقاً لنص المادة (311) من قانون العقوبات اليمني بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه..."، وهي عقوبة لا تمتد الى الامتناع عن وفاء أي ورقة أخرى عدا الشيك وتتحقق في حال صدور الشيك دون رصيد؛ أي بأن يقوم الساحب بإصدار الشيك مع علمه بعدم توفر نقود لدى المسحوب عليه تغطي قيمة الشيك وقت إنشائه فتعد من جرائم الشيكات المعاقب عليها قانوناً.

ب‌-   الحماية المستعجلة للأوراق التجارية (الشيك)، وفقاً لنص المادة (263) من قانون المرافعات والتي نصت على أن "استثناءً من القواعد العامة يجب اتباع الاحكام الواردة في هذا الباب إذا كان حق الدائن بالكتابة وحال الأداء وديناً من النقود معين المقدار..." وبذلك فإن الشيك إن كان مستوفياً لجميع بياناته يعد ورقة يمكن المطالبة بها عن طريق أوامر الأداء كطريق خاص يتسم بالسرعة والبساطة في الإجراءات ما دام المحرر حال الأداء ثابت بالكتابة معلوم المقدار وبغض النظر عن السبب المنشئ له أو الغاية من ذلك.

موقف القانون اليمني واحكام القضاء من مسألة (الاتفاق على اعتبار الشيك أداةً للضمان لا الوفاء) والأثر المترتب على ذلك:

وفقاً للقانون اليمني نصت المادة (549) من القانون التجاري على أنّ "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمة"، فالمشرع اليمني قد أوجب ونصّ صراحةً على أن الشيك هو أداة للوفاء قابل للدفع فوراً بمجرد الاطلاع حتى وإن حوى على تاريخ آجل للاستحقاق، وبغض النظر عن أي غرض أو اتفاق بين الأطراف وكل شرط يخالف ذلك يعدّ باطلاً كأن لم يكن، فلا يجوز نهائياً وتطبيقاً للمادة أعلاه أن يكون الشيك أداةً للضمان كالكمبيالة والسند لأمر.

ووفقاً لأحكام القضاء اليمني، فقد اعتبرت محكمة النقض اليمنية في عدة أحكام أن الشيكات أداة وفاء وليس أداة ضمان وأن اتفاق الأطراف على اعتبار الشيك وسيلة ضمان يعد مخالفاً للقانون، ومن الأحكام التي استقر عليها القضاء في هذا الشأن:

·        الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بجلسة 29/9/2005م (الطعن رقم 24399): والتي قضت بأن "...ادعاء الطاعن مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون حينما اعتبر الشيكات أداة وفاء وليست أداة ائتمان ولم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاق السابق المؤرخ في 16/11/2003م...الخ وهذا النعي في غير محله، ذلك أنه وكما هو معلوم من القانون بالضرورة أن الشيكات أداة وفاء تقوم مقام النقود وليست أداة ائتمان، وأن الالتزام الوارد في الشيك هو التزام صرفي مجرد ومستقل عن العلاقة المنشئة له بين الساحب والمستفيد ([3])".

·        الحكم الصادر بجلسة 10/3/2005م (الطعن رقم 21760): قضت المحكمة بأن "الشيك يُعد مستحق الأداء بتاريخ تحريره ويلتزم المسحوب عليه بأداء قيمته بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن...الخ، ومقتضى ذلك أنه لا يقوم بوظيفة الائتمان بل يستعمل كأداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن أي شرط يخالف هذا المبدأ يكون كأن لم يكن"([4]).

·        الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بجلسة 31/3/2013م (الطعن رقم 47717): حيث نصت القاعدة على أن " الشيكات تعتبر أداة وفاء وتحل محل النقود في التعامل وقد أضفى عليها المشرع حماية جزائية خاصة لتعلقها بالائتمان..." وبناءً عليها قضت المحكمة بـ"وحيث أن اسباغ صفة الضمان للشيك من قبل الطاعن لا تحجب عنه تلك الصفة الحقيقية التي أضفاها القانون عليه..."([5])

وبالـتــــالي وبناءً على ما سلف، فإن الاتفاق على اعتبار الشيك أداةً للضمان لا الوفاء أو اشتراط ذلك يخالف نص المادة (549) من القانون التجاري "كأن لم يكن" وما استقرت عليه أحكام القضاء فيعد باطلاً، ويبقى الشيك صحيحاً بحكم القانون كأداةٍ للوفاء، أي أن اشتراط أو دلالة (شيك الضمان) المتفق عليها بين الأطراف لا قيمة لها ولا تؤثر في صدور الشيك لدى المستفيد، فيترتب على هذا الاتفاق الباطل قيام المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية وذلك على النحو التالي:

1.    إذا قدّم المستفيد الشيك في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته لعدم توفر الرصيد أو عدم كفايته وأثبت الامتناع عن الدفع باعتراض(بروتستو)([6]) فإن لحامل الشيك وهو المستفيد الحق في المطالبة بالوفاء تبعاً لإجراءات الوفاء بالشيك التي نص عليها القانون، أو عن طريق دعوى مباشرة على الساحب للمطالبة بقيمة الشيك. كما يمكن للمستفيد أن يطالب بالشيك عن طريق أوامر الاداء لثبات وجود الدين كتابياً (263) مرافعات.

2.    إذا أصدر الشيك كضمان، ثم لم يكن في الحساب رصيد كافٍ عن تقديمه للوفاء فإن الساحب لا يعفى من المسؤولية الجزائية لجريمة اصدار الشيك دون بدون رصيد وفقاَ لنص المادة (311) من قانون الجرائم والعقوبات، ولا يُعفى من الجزاء الذي نُصّ عليه في القانون التجاري المادة (805) بقولها: "كل من أصدر وأثبت سوء نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك..، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن10% من قيمة الشيك"، وذلك كون المشرّع اليمني لا يعترف بشرط "الضمان" كسبب مبرر للامتناع عن الوفاء.

والخلاصة أن أي اتفاق يقضي باستعمال الشيك كضمان (أي عدم تقديمه للدفع الفوري) يعدّ مخالفاً لصريح النص القانوني، وبعبارة أخرى لا تجوز الاتفاقات التي تحول الشيك عن طبيعته القانونية كأداة وفاء؛ فجميع هذه الاتفاقات باطلة باعتبارها تعديلاً في وظيفة الشيك الأساسية وباعتبارها مخالفةً لنصوص القانون وأحكام القضاء.

المـــراجع:

×          د. محمد عبد الستار الجبالي، الضمان وما يتعلق به من أحكام، جامعة الأزهر، 2004م.

×          عبدالباري هائل الصوفي، مقالة بعنوان "الطبيعة القانونية لشيكات الضمان"، منصة أعرف حقوقك، على الرابط التالي:

×           https://www.kurlye.com/مقالات-وأبحاث-قانونية/الطبيعة-القانونية-لشيكات-الضمان

×          مجموعة المبادئ والقواعد القضائية تجاري - جنائي، المكتب الفني بالمحكمة العليا.

×          القانون اليمني/ تجاري – مرافعات – جرائم وعقوبات.

 

إعداد/ حنين حامد الرضي

تحت إشراف الأستاذ/ سليمان نبيل الحميري

 



[1] أ.د. محمد عبد الستار الجبالي، الضمان وما يتعلق به من أحكام، جامعة الأزهر، 2004م، ص 139.

[2] أ. عبدالباري هائل الصوفي، مقالة بعنوان "الطبيعة القانونية لشيكات الضمان"، منصة أعرف حقوقك، على الرابط التالي:

 https://www.kurlye.com/مقالات-وأبحاث-قانونية/الطبيعة-القانونية-لشيكات-الضمان.

[3]) مجموعة المبادئ والقواعد القضائية - تجاري، المكتب الفني بالمحكمة العليا، 2005م، العدد السادس، قاعدة رقم (55)، ص 230.

[4]( المرجع نفسه، قاعدة رقم (18) ص73.

[5])  مجموعة المبادئ والقواعد القضائية - جزائي، المكتب الفني بالمحكمة العليا، 2013م، العدد الرابع عشر (التاسع جزائي)، قاعدة رقم (73) ص 231.

[6]( القانون التجاري اليمني مادة (562).

"المباشرة في إثبات القيد المحاسبي"

 

"المباشرة في إثبات القيد المحاسبي"

تعدّ المستندات المحاسبية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام المحاسبي، إذ لا يتصور وجود قيد محاسبي صحيح دون سند يثبت الواقعة المالية التي يعبر عنها هذا القيد، فبالجانب الى الدور الفني والتنظيمي التي تقوم به هذه المستندات فإن أهميتها تمتد أيضاً الى الجانب القانوني باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات في المنازعات المالية والتجارية.

ويعرف المستند في هذا السياق على أنه "ورقة ثبوتية تدل على حصول العمليات المحاسبية المالية ويعتمد عليها في التحقق من صحتها" ومن خلال هذه المستندات تسجّل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية للتأكد من ثبوت حصول هذه العملية وكذلك تعتبر المستندات أحد الأدلة القانونية التي تدل على تأكد حصول العملية المالية في حال حدوث المنازعات"([1]).

ويمكن تقسيم المستندات المحاسبية من حيث علاقتها بإثبات القيد إلى مستندات مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالمستندات المباشرة هي التي يتم إعدادها من قبل المنشأة مباشرةً، وتعتبر المصدر الرئيسي للتسجيل في القيد المحاسبي والدفاتر التجارية ([2]) ومنها:

-         مستند القبض: وهو مستند تعده المنشأة عندما تحصل على مبلغ نقدي من العميل (مبلغ نقدي - شيك مسحوب على البنك)، ويحصل الدافع على نسخة منه وتبقى النسخ الاخرى في المنشأة لتسجيل العملية المالية في الدفاتر المحاسبية.

-         مستند الصرف: وهو مستند تقوم المنشأة بإعداده عندما تقوم المنشأة بدفع المبالغ النقدية أو عند تسديد حسابها سواء كان التسديد (نقدي - بشيك مسحوب على البنك)، ويحصل المستلم للمبلغ على نسخة منه بعد أن يقوم بتوقيع استلامه على المستند، والنسخ الاخرى تبقى في المنشأة.

-         مستند القيد: وهو مستند تقوم المنشأة بإعداده لإثبات العمليات المالية التي لا تتضمن مدفوعات أو مقبوضات نقدية، لتسجيلها في الدفاتر المحاسبية.

أمّا المستندات غير المباشرة فتعرّف على أنها المستندات التي يتم ارفاقها أو تعزيزها مع المستندات المباشرة كوسيلة إثبات للعملية المالية ([3])، مما يعني أنها لا تنشئ القيد بذاتها وإنما تستخدم لتدعيمه وتأكيده، ومنها:

-         الفاتورة: وهي كشف يقوم البائع بإعداده والذي يتضمن بيان تفصيلي بالخدمة المقدمة او البضاعة المباعة وكميتها وقيمتها الاجمالية.

-         الأوراق التجارية: مثل الشيكات، الكمبيالات.

-         الاشعارات: كإشعار المدين وإشعار الدائن.

-         كشف الحساب: هو كشف تقوم المنشأة بإعداده وارساله إلى عملائها، يظهر فيه الرصيد المستحق والحركات المدينة والدائنة التي حصلت خلال فترة مالية معينة.

وفي حين أن المستندات المباشرة تمثل الأساس والأصل الذي يُبنى عليه التسجيل المحاسبي ابتداءً. فإن المستندات غير المباشرة تستخدم كقرائن لإثبات العمليات المالية، إذ أنها ترفق مع المستندات المباشرة لتعزيز مصداقيتها وتبرير حدوثها، ولا تعد في الأصل مصدراً مباشراً للتسجيل في الدفاتر المحاسبية وإنّما يتم الاستناد الى بياناتها من خلال ادراجها ضمن مستندات القيد المباشر.

-         المباشرة في الإثبات القانوني:

وفقاُ لما استقر عليه الفقه والقانون تكون الواقعة محل الإثبات مباشرة إذا كانت تنصب دلالتها مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها أو الحق المدعى به، فمثلاً في عقد البيع يكون العقد هو الواقعة المباشرة التي تولد التزام المشتري بالثمن، أما إذا قدم المدعي "سندات وفاء بجزء من الثمن" لإثبات وجود العقد فإن واقعة الوفاء هنا تعتبر علاقة (غير مباشرة) بالحق (عقد البيع)، لأن دلالتها لم تنصب مباشرةً على الواقعة المراد إثباتها وإنما تنصب على واقعة أخرى، فإذا ثبُتت أمكن عن طريقها ثبوت الواقعة الأصلية ([4]). وبالقياس المحاسبي يكون المستند مباشراً إذا كان هو الوثيقة التي أنشأت المركز المالي (مثل سند القبض لحظة استلام النقد)، ويكون غير مباشر إذا كان يعزز صحة هذا المركز (مثل كشف الحساب البنكي اللاحق).

وبناءً على ما تقدم يتضح أن القوة الحقيقية للنظام المحاسبي من الناحية القانونية والتنظيمية تكمن في التكامل بين المستندات المباشرة وغير المباشرة، إذ لا يكتمل إثبات القيد المحاسبي إلا من خلال هذا الترابط حيث يُنشئ المستند المباشر الواقعة المالية وتأتي المستندات غير المباشرة كقرينة تدعمها وتعزز من حجيتها.

حجية ونطاق المستندات المباشرة وغير المباشرة في القانون:

تتمتع المستندات المحاسبية بحجية قانونية تتفاوت قوتها بناءً على نوع النزاع والأطراف المعنية، وقد نص القانون التجاري اليمني في المادة (39) على أن: "الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً"، ووفقاً لهذه المادة فقد اعتبر المشرع اليمني الدفاتر التجارية والمستندات المؤيدة لها (المباشرة وغير المباشرة) حجة في الإثبات بين التجار إذا كانت منتظمة حيث تكون كالآتي([5]) :

-         حجة لصاحبها (التاجر) استثناءً وخروجاً عن الأصل أنه لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه بشرط أن تكون منتظمة ويكون النزاع بين تاجرين ومتعلقة بعمل تجاري.

-         حجة ضد صاحبها كونه قام بتدوينها بنفسه، فتعد القيود والمستندات المباشرة إقراراً منه إذا تمسك الخص بما ورد فيها من بيانات، لذلك طبق عليها حكم الإقرار بالنسبة لعدم جواز تجزئة الدفتر عن استخلاص الدليل وفقاً لنص المادة (41) من ذات القانون.

 

المراجع:

-         القانون التجاري اليمني القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م.

-           ولاء الحمود، مقالة بعنوان "تعرف على السندات المحاسبية"، 9/2/2021م.، على الرابط التالي: https://www.aindirectory.com/article/تعرف-على-المستندات-المحاسبية?utm_source=chatgpt.com

-           منى عبد الرزاق المغربي، بحث بعنوان أرشفة المستندات المحاسبية، المجلة العربية للنشر العلمي، الإصدار الخامس، العدد 49، 2/11/2022م.

-         أ.د.عزيز الخفاجي- م. عمار محسن الزرفي، ادلة الإثبات بين النصوص الشرعية والقوانين الوضعية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية.

-     أ. بن النية أيوب، وسائل الإثبات في المواد التجارية (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)، 2013-2014م.

إعداد/ حنين حامد الرضي

تحت إشراف الأستاذ/ سليمان نبيل الحميري



[1] ولاء الحمود، مقالة بعنوان "تعرف على السندات المحاسبية"،  9/2/2021م.، على الرابط التالي: https://www.aindirectory.com/article/تعرف-على-المستندات-المحاسبية?utm_source=chatgpt.com

[2] منى عبد الرزاق المغربي، بحث بعنوان أرشفة المستندات المحاسبية، المجلة العربية للنشر العلمي، الإصدار الخامس، العدد 49، 2/11/2022م، ص402.

[3] المرجع السابق، ص 403.

[4] أ.د.عزيز الخفاجي- م. عمار محسن الزرفي، ادلة الإثبات بين النصوص الشرعية والقوانين الوضعية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، ص 50.

[5] أ. بن النية أيوب، وسائل الإثبات في المواد التجارية (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)، 2013-2014م، ص45.