المشاركات

عرض المشاركات من مارس 12, 2022

الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني

  الخطأ الطبي, والمسؤولية الجنائية في القانون اليمني                                    المقدمة: تُعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية النبيلة البالغة الأهمية والخطورة، فالطبيب يمارس مهنة إنسانية نبيلة الهدف منها متعلق بحياة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، والتي تعد من أهم وأثمن ما يحرص الشخص والمجتمع على حمايتهم. فالطبيب يقوم بالكشف السريري وصولاً إلى تشخيص المرض   وانتهاء بالمعالجة للحصول على النتائج, ولتحقيق ذلك يحتاج إلى قدر كبير من الحرية والاجتهاد والثقة، حيث أن الطبيب وحده يتخذ القرار المناسب ويسلك السلوك الذي يضمن إنقاذ المريض ويحقق سلامته.   وعليه يكون مسئولا عن أدنى خطأ يصدر منه,   يكون سببه الإهمال أو عدم الحرص أو عدم تقدير العناية اللازمة للحالة المرضية.     مفهوم الخطأ الطبي:   إن طبيعة مهنة الطبيب   تجعله يتعامل مع الكيان الإنساني مما يلزمه أن يتم هذا التعامل في إطار قواعد فنية, يجب مراعاتها في ممارسة مهنة الطب، فمن التزم بها كان...

فسخ عقد الايجار للضرر

      فسخ عقد الايجار للضرر       تعريف فسخ العقد في القانون: هو حل الرابطة العقدية التي تجمع بين المتعاقدين وإزالة كل أثارها, بحيث يصبح العقد منعدما كأنه لم يكن.   ما يترتب على فسخ العقد: يترتب على سخ العقد بحكم القضاء أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون زواله بأثر رجعي, واعتباره كأنه لم يكن, ووجوب إعادة الحال بين المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد ورد ما قُبض تنفيذاً للعقد، ويسري ذلك فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.   انواع فسخ العقود:   1ـ الفسخ القضائي للعقود الملزمة للجانبين: نص عليه المشرع المصري في المادة 157 مدني على: (إذا لم يوف أحد المتعاقدين   التزامه , جاز   للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب   للجانبين في العقود الملزمة, بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض)   2ـ الفسخ الاتفاقي للعقود الملزمة للجانبين : نص عليه المشرع المصري في المادة (158) مدني على: (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي, عند عدم الوفاء با...

تقليد الاسم التجاري بين الجنائي والتجاري, في القانون اليمني

    تقليد الاسم التجاري بين الجنائي والتجاري, في القانون اليمني   تعريف الاسم التجاري: هو الاسم الذي يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر من العناصر المعنوية للمحل التجاري.   وقد يكون الاسم التجاري هو الاسم المدني لصاحب المحل وقد يكون لقبه, وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذي يتميز به صاحب المحل.   أهمية الاسم التجاري إن الاسم التجاري من الأمور التي يحتاجها التاجر ولا بد من حصوله على ذلك لكي يمارس العمل التجاري . ومما لا شك فيه إن الاسم التجاري والعناية به وحمايته وفهم نظامه, يساعد على التقدم التجاري والنمو الاقتصادي, ويساعد ايضا على فض المنازعات التجارية، ويسهل الإجراءات الحكومية .     وظائف الاسم التجاري : الوظيفة الأولى:   تمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشأة المماثلة حتى تكون لها ذاتية مستقلة, ليسهل التعرف عليها من قبل عملائها, الذين اعتادوا التردد عليها .   الوظيفة الثانية:   أن يعلم الغير إن هذه التعهدات تخص المحل التجاري, ولا تخص شئون التاجر الخا...

بيع المجهول, في القانون اليمني

      بيع المجهول, في القانون اليمني تعريف البيع : هو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم, بقصد نقل الملكية في العوضين, وهما المبيع والثمن مشروعية البيع : البيع جائز شرعا, ومشروعيته ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول   أقسام البيع :           *عقد صحيح                                                                                                            *عقد غير صحيح (باطل) ...