المشاركات

عرض المشاركات من مايو 16, 2022

الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل, وفق القانون اليمني

  الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل, وفق القانون اليمني     تعريف الشريك في جريمة القتل في القانون:   نصت المادة ( 23) من قانون العقوبات اليمني على: الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة, وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كأن الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة,   كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.   عقوبته: حدد قانون   العقوبات نفسه عقوبة الاشتراك في القتل في المادة   (24) بقوله: من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين, عوقب كل منهم حسب قصده. وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب قتل الجماعة بالواحد سداً للذرائع ، وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً لفعل عمر:   وهو أن امرأة بمدنية صنعاء غاب عنها زوجها ، وترك عندها ابناً له من غيرها ، فاتخذت لنفسها خليلاً , فقالت له ، إن هذا الغ...

نظرية الانعدام الإجرائي, في قانون المرافعات اليمني

      نظرية الانعدام الإجرائي, في قانون المرافعات اليمني       المعنى القانوني لانعدام العمل الإجرائي: عرفته المادة (55) مرافعات بأنه:   الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي, ويجعله مجرداً   من جميع أثاره الشرعية أو القانونية. غير أن هذا التعريف ينصرف إلى العمل القضائي الذي هو من سلطة القاضي, ولا ينصرف إلى الأعمال الإجرائية الأخرى التي ليست من عمل القاضي, وإنما تحكمها القواعد العامة في الانعدام . وتقوم فكرة الانعدام في العمل الإجرائي على أساس أنه يوجد فرق هائل بين العمل الباطل والعمل المنعدم, كالفرق بين من يفقد شعوره بالإغماء وبين من يفقد شعوره بالموت، فالمغمى عليه كالميت من حيث فقد الشعور إلا أن الاثنين مختلفان, فكل عمل قانوني له كيانه الخاص ويتحدد تكوينه   ووجوده وفقاً لعناصر محددة، فإذا فقد عنصراً   من عناصره اختل وجوده القانوني.   فالعمل   الباطل يستوفي جميع عناصره اللازمة لوجوده, إلا أن العيب يلحق احد تلك العناصر ، أما العمل المنعدم   فإن العيب   يتعلق   بوجوده   بحيث لا ينتج أي ...

استرداد ما دفع بغير وجه حق, وفق القانون اليمني

  استرداد ما دفع بغير وجه حق, وفق القانون اليمني   تعريف معنى الدفـع غير المستحق:   هو الوفـاء بدين غير واجب على من وفاه، ولكنه يعتقد أنه ملزم بالوفاء به. ، ويترتب على ذلك التزام الموفي له برد ما دفع لـه دون وجه حق إلى الموفي، لأنـه لو احتفظ به يعد ذلك اثراء على حساب غيره.   ويرى السنهوري أن الدفع غير المستحق: هو إثراء كان له سبب ثم انتهى إلى أن يكون بغير سبب, ومعنى ذلك أنه يمكن للموفي أن يرجع على المدين الحقيقي بدعوى الإثراء لا سبب في حالتها العـادية, أو يرجع على الموفي له بدعوى استرداد غير المستحق, غير أنه وإن كان لهذا الإثراء سبب وهو الوفاء كتصرف قانوني, فإنه لو زال سبب هـذا التصرف لأي سبب كـان، كما لو طعن الموفـي بغير حـق فـي هـذا التصرف بعيوب الإرادة، أو يتمسك بشـرط فاسـخ، أو أبطل الـعقد الذي أنشـأ الدين، فإن هـذا التصرف يصبح واقعـة مادية لا تعد سببا للإثراء, وأمكـن طلب التعويض على أساس الإثـراء بلا سبب.   في القانون اليمني: نظم المشرع اليمني الدفع غير المستحق في الباب الرابع (الفعــــــل النافـــــع) الفصل الأول دفع غير المستحق, وهي الموا...

اعتراف المتهم والعدول عنه, وفق القانون اليمني

  اعتراف المتهم والعدول عنه, وفق القانون اليمني     شروط صحة الاعتراف: أن يكون الاعتراف قضائياً صادر عن المتهم على نفسه في مجلس قضاء الحكم, فهذا وحده هو الاعتراف الذي يعطي للمحكمة الرخصة في الاكتفاء باعترافه, والحكم عليه بغير سماع الشهود. اما الاعترافات الصادرة أمام مأموري الضبط القضائي لمحاضر جمع الاستدلالات, أو أمام النيابة العامة في محاضر التحقيق الابتدائي فلا يعتبر اعترافاً بالمعني القانوني, ومع ذلك فهذه الأقوال تخضع لتقدير المحكمة ويمكنها الاستناد إليها كدليل بعد تحقيقها والاطمئنان إليها, ولكن استناد المحكمة إلى تلك الأقوال دون تحقيق منها يعيب الحكم.   تقدير الاعتراف: إذا لم يستكمل الاعتراف شروط صحته فعلى القاضي أن يطرحه, لأن الاعتراف هو دليل الإثبات الأول, إلا أنه ينبغي عدم المبالغة في قيمته كثيراً فقد يكون صادراً عن دوافع متعددة. ولذلك فمن الواجب أخذ الاعتراف بشيء من الحذر وعدم التعويل عليه, إلا إذا انعدمت الدوافع التي قد تكون وراءه غير ظهور الحقيقة.   ويشترط أن يكون الاعتراف منسجما مع الأدلة الاخرى في الدعوى, لأن الاعتراف في المسائل ا...