الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل, وفق القانون اليمني
الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل, وفق القانون اليمني تعريف الشريك في جريمة القتل في القانون: نصت المادة ( 23) من قانون العقوبات اليمني على: الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة, وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كأن الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة, كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة. عقوبته: حدد قانون العقوبات نفسه عقوبة الاشتراك في القتل في المادة (24) بقوله: من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين, عوقب كل منهم حسب قصده. وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب قتل الجماعة بالواحد سداً للذرائع ، وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدنية صنعاء غاب عنها زوجها ، وترك عندها ابناً له من غيرها ، فاتخذت لنفسها خليلاً , فقالت له ، إن هذا الغ...