المشاركات

عرض المشاركات من مارس 2, 2022

ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني)

    ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني)     الولاية   في اللغة: هي القيام بأمر الشخص, ورعاية شؤونه.     الولاية في الاصطلاح: سلطة شرعية تعطي صاحبها حق وأنشاء العقود, والتصرفات تصرفاً نافذاً, من غير التوقف من اجازة أحد.   شروط   الولاية في الشخص الذي يتولى تزويج غيرة: 1-    أن يكون كامل الأهلية. 2-    أن يكون مسلماً, فلا ولاية لكافر على مسلمة, وهذا باتفاق جميع الفقهاء. 3-    أن يكون الولي ذكراً, فلا ولاية للمرأة على نفسها ولا على غيرها, وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 4-    أن يكون عدلاً . 5-    ألا يكون محرماً بحج أو عمرة, لقول النبي صل الله عليه وسلم( لا ينكح المحرم ولا ينكح )     ترتيب الولاية في القانون اليمني: الفرع الأول: نص القانون اليمني على تقديم جهة الأبوة على البنوة, حيث نصت المادة   (16) من قانون الأحوال الشخصية:   ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب, الأب وإن علا ثم الأبن وإن سفل، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم ا...