ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني)
ترتيب عقد الولاية في عقد الزواج (القانون اليمني) الولاية في اللغة: هي القيام بأمر الشخص, ورعاية شؤونه. الولاية في الاصطلاح: سلطة شرعية تعطي صاحبها حق وأنشاء العقود, والتصرفات تصرفاً نافذاً, من غير التوقف من اجازة أحد. شروط الولاية في الشخص الذي يتولى تزويج غيرة: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون مسلماً, فلا ولاية لكافر على مسلمة, وهذا باتفاق جميع الفقهاء. 3- أن يكون الولي ذكراً, فلا ولاية للمرأة على نفسها ولا على غيرها, وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 4- أن يكون عدلاً . 5- ألا يكون محرماً بحج أو عمرة, لقول النبي صل الله عليه وسلم( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) ترتيب الولاية في القانون اليمني: الفرع الأول: نص القانون اليمني على تقديم جهة الأبوة على البنوة, حيث نصت المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية: ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب, الأب وإن علا ثم الأبن وإن سفل، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم ا...