بحث قانوني حول الوعد بالتعاقد - الوعد بابرام العقد
- · الوعد بالتقاعد : حثت الشريعة الإسلامية على الوفاء بالوعد، واعتبرته من مكارم الأخلاق وعلامة من علامات الإيمان الصادق، كما أكدت على أن عدم الوفاء بالوعد صفة من صفات المنافقين، قال صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث» ومنها «إذا وعد أخلف» والوعد بالتعاقد هو مرحلة تمهيدية -تعرف بالاتفاق الابتدائي- لعقد يراد إبرامه في المستقبل ليستكمل المتواعدان متطلبات العقد النهائي كإعداد الثمن أو اللجوء إلى الآخرين لطلب المشورة وإلى غير ذلك . فهو وسيلة تمهيدية إلى ذلك العقد . ويعرف الوعد بالتعاقد بأنه: «التعبير الصادر عن إرادة أحد الأطراف إلى الطرف الآخر برغبته في التعاقد» . كما يعرف ايضاً : هو عقد يتوفر فيه الايجاب والقبول يلتزم فيه احد الطرفين أوكلاهما بان يبرم في المستقبل عقداً ، ويلجا اليه المتعاقدين عندما يتعذر لسبب قانوني او شخصي إبرام العقد مباشرة رغم حصول الاتفاق على اركانه الجوهرية وبقية شروطه المشروعة فصحته ثابته قانوناً وهو عقد غير مسمى يخضع للأحكام العامة للالتزامات ، فهو يتم باتفاق يتم بتوافق ...