المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 5, 2013

بحث حول : 1) من هو الخصم الذي لا تقبل شهادته 2) تكذيب الواقع للإقرار 3) الطعن في تقرير الطبيب الشرعي

أولاً: من هو الخصم الذي لا تقبل شهادته؟ في هذا الموضوع نصت المادة (27) إثبات : يشترط في الشاهد ما يلي الفقرة (هـ) أن لا يكون خصماً للمشهود عليه . وقد ذكر الدكتور / محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات في شروط الشاهد أن لا يكون الشاهد متهماً في شهادته وذلك بأن يجر بها نفعاً لنفسه أو يدفع بها ضرراً أو مغرماً ويظهر ذلك في صور : منها الخصومة والعداوة : بأن لا يكون الشاهد خصماً للمشهود عليه لأن شهادته لنفسه ، ولا عدواً عداوة دنيوية وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته . وبالنظر إلى ما جاءت به المادة وما ذكره د/ محمد الزحيلي يتضح أن الخصم الذي لا تقبل شهادة لا يقتصر على الخصم في الدعوى بل يعد خصم في الدعوى ولا تقبل له شهادة من تربطه بالخصم رابطة عائلية مثلاً وكذلك من تربطه بأحد الخصوم أو بالدعوى مصلحة يجرها لنفسه أو ضرر يدفعه عن نفسه وفقاً للفقرة (د) من المادة (27) إثبات بقولها ( أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً) ومعنى ذلك كل من له عداوة مع المشهود عليه ويحتمل أن يستغل الشهادة للانتقام منه والخلاصة في ذلك أن من لا تقبل شهادتهم في الدعوى ويمكن ...

بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز

القواعد العامة في التنفيذ أن مجرد توقيع الحجز على مال من أموال المدين لا يخرجه عن ملكه فلا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ على المال والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها لأن هذا الأخير لا يمنح امتيازاً لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء ولا يلو من إلا نفسه. (1) أذن لا يجوز لدائن توقيع حجز على أشياء محجوزة وإنما يجوز تدخله في إجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن ويكون ذلك بإحدى طريقتين: 1-       جرد الأشياء المحجوزة 2-       توقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر. والطريق الأول يكون للدائن الذي بيده سند تنفيذي، والطريق الثاني يكون له أيضاً، ويكون للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي. الحلول محل الحاجز الأول القاعدة أنه على الرغم من تدخل دائنين في الحجز فإن الحاجز الأول دون غيره منهم يبقى ملزماً بموالاة السير في إجراءات التنفيذ إلى أن يتم بيع الأشياء المحجوزة فهو المكلف بإعلان المحجوز عليه وبموالاة سائر الإجراءات التي يتطلبها ...

بحث حول المحامي الفضولي وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل

المقصود بالأجازة : التصرف الموقوف تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذه ويزيل المانع من النفاذ مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد بلزم ويستقر وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد. صـ39ـ والأجازة رضا لا حق بتصرف سابق والاجازة لا تلحق التصرف الباطل والباطل هو ماليس مشروعاً باصله ولا صفه ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي * هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الأنفرادي : من المؤكد ان الاجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً لكن تتوقف على الاجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الأنفرادي المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الأجازة الزيدية يقرر فقهاؤه قاعدة أن الأجازة الحقيقية وهي   إجازة تصرف الفضولي لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها . تصرفات الفضولي القولية الأخري – نكاح وطلاق ورهن ووديعة فأنها تتوقف على الأجازة. الخلاصة – قاعد...