من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

بحث في التعويض المدني عن اضرار المسؤليه الجنائية






بدايه  يلزمنا للخوض في الموضوع اعلاه التطرق الى بعض النقاط الاساسيه فيه

                     من حيث الاتي *


                      * تعريفه
                         *انواع المسئوليه
                         *شرط توافرة
                        * صور التعويض
                      * دعوى التعويض الناشئه عن الضرر الذي تحدثه الجرائم*
                  *المحكمه المختصه بنظر دعوى التعويض الناشئى عن الجريمه
                        * وتقادم التعويض
                        * معايير تقدير التعويض للقاضي
                       *التعويض المدني في ضؤ الفقه القضاء








(ا*) التعريف:

المعنى العام للمسئوليه هي افتراض وقوع خطاء تسبب في احداث ضرر مما يوجب مؤاخذه فاعل   
                 الخطاء.  مطالبته بالتعويض عن هذا الضرر

ب0 انواع المسئوليه              (1)


1- مسؤليه ادبيه   

وهي اخلا الشخص  بواجب ادبي او اخلاقي عند قيامه بعمل او امتناع عن عمل بسؤ نيه  حتى وان لم يصب أي شخص بضرر
2* المسؤليه القانونيه  :
          وتنقسم الى قسمين
       (*)   المسؤليه الجنائيه  :
      (*) المسؤليه المدنيه (وتنقسم الى قسمين )

(ا)مسؤليه عقديه :هي *
         (1) وجود عقد بين الطرفين
         ( غايتها وفاء العاقد بما التزم به في العقد  او الحكم عليه بتعويض  
           الضرر   الناشئ عن عدم الوفاء
           (2 ) ان يكون العقد صحيحا.
           إخلال احد المتعاقدين  بأحد الالتزامات العقدية


 (ب)مسؤليه تقصيريه:
وتجب على من احدث بخطئه ضررا للغير وغايتها الزام المخطىء بتعويض  الضرر الناشىء عن خطئه –

كتاب التعويض صـــ13

(ب)انواع الضرر المسبب للدعوى المدنيه

1- ضرر مادي
وهو الاخلال بمصلحه ماليه للمدعي بالحق المدني أي مالحق المدعي من خسارة ما فاته من كسب

2-                   ضرر ادبي

هو الناشىء عن الالام التي  تصيبهم جراء  ارتكاب جريمه مباشرة في احد الاقارب قد يكون ناشئا عن جريمه  من جرائم العرض او الاعتبار (المساس بالشرف الكرامه وحياء الانسان.

 (ج) شرط توافرة


(1)    ان يكون الضرر ناشئا عن جريمه بصفه مباشره فيجب ان يكون الضرر الذي اصاب المجني عليه  المدعي بالحق المدني ناشئاعن جريمه حتى تختص المحكمه الجنائية بنظر دعوى التعويض عنه.
  اما اذا كان الضرر ناشئا  عن فعل ضار لا تتوافر فيه اركان الجريمه فلا يكون ثمه اختصاص   للمحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه  الخاصه كأن يكون الضرر  ناشئ عن الجريمه بصفه غير    مباشره:

               
                     

-         اولم يكن قد اصاب رافع الدعوى شخصيا
-         او كان غبر محقق اومؤكد
·       ان لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنيه امام
          المحكمة  المنظوره امامها الدعوى الجنائية ماده(251) قانون اجراءات  جنائيه مصري فاذا اقام شخص دعوى مدنيه امام القضاء الجنائي لتعويض ضرر ادعى انه نشىء عن جريمه نصب ثم تبين للقاضي ان السلوك المنسوب للمدعى عليه ليس الا مجرد تدليس لا يرقى الى مرتبه الطرق الاحتياليه التي تكون جريمه النصب فان الدعوى المدنيه لاتكون من اختصاص المحكمه الجنائية.       
         
(2)                 ان يكون الضرر شخصي

                 يشترط  ان  يكون الضرر الذي ترفع الدعوى المدنيه بناءا عليه شخصيا بمعنى ان يكون قد اصاب رافع الدعوى شخصيا سوى في الاعتداء على سلامه جسده او الاعتداء على ذمته الماليه اوشرفه  او اعتباره (فيتمثل في من وقع عليه ضرب اوجرح اوسب اوقذف  وفي  مالك الشيء                    كما يعتبر ضررا شخصيا ذلك الضرر الذي يصيب شخصا ليس هو المجني عليه لكنه تحمل ضررا ماديا  او معنويا  ناتجا عن الجريمه (مثال ابناء المجني عليه المتوفي واصوله وفروعه واخوته)
(3)                 ان تكون صله المضرور من الجريمه  بالمجني عليه فيها  مشروعه  لامكانيه التعويض

(4)                 ان يكون الضرر محققا  ومؤكدا أي ان يكون ضرر على جه اليقين  وواقعا حتما فلا يصلح ان ان يكون اساسا للدعوى المدنيه  ان كان محتمل الوقوع فيجب ان ينشاء الحق حتى يمكن رفع الدعوى   

     
                     


(د)المحكمه الختصه بنظر الدعوى المدنيه
المحكمه المختصه بنظر الدعوى المدنيه الخاصه بالمطالبه بالتعويض عن اضرار ناشئه من ارتكاب جريمه هي المحكمه
الجنائية
-كما تصبح المحكمه الجنائية غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه حتى ولو كان سبب الضرر متصلا بالواقعه المرفوعه بها الدعوى
اذا تخلف شرط من شرط الضرر   
مدى بطلان شرط الاعفاء من المسؤليه المترتبه على الجريمه:

يقع باطلا كل شرط  ينص بالاعفاء  من المسئوليه المترتبه على العمل الغير مشرع عليه فلا يقبل أي اتفاق يقع بين المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه وبين من اصابه ضرر من الجريمه على اعفاء الاخر من المسئوليه المدنيه القائمه
عن الجريمه وهذا الاتفاق لا يحول دون تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه امام المحكمه المدنيه.
 موضوع الدعوى المدنيه التبعيه (تعويض عن الضرر)
         *ذاتيه موضوع الدعوى المدنيه  التبعيه :
 تتميز الدعوى المدنيه التبعيه بان موضوعها هو تعويض  الضرر وهي بذالك تتميز عن الدعاوى المدنيه الاخرى فهي لاتستهدف اصلاح                      الضرر(مثال ذالك دعوى التطليق المترتبه عن جريمه الزناء ) ودعوى الحرمان من الارث المترتب على جريمه قتل المورث ودعوى الرجوع في الهبه المترتبه على اعتداء الموهوب له على حياة  الوارث وبطلان العجز المبني على جريمه تزوير


                 
                    
                     
                      

(هـ) صور التعويض           
يتخذ تعويض الضرر صورا مختلفه 1- كأن يرد في صوره اداء                         مقابل من النقود 2- وقد يتم في صورة رد الاشياء التي تم الحصول                         عليها عن طريق الجريمه أو دفع المصاريف القضائيه وقد يكون من عناصر التعويض نشر الحكم في الصحف او تعليقه على المحال العموميه على نفقه المحكوم عليه (كما في جرائم الماسه بالشرف والاعتبار كالقذف والسب))
  * نصت الماد(171/2)مدني مصري يقدر التعويض بالنقد فيجوز للقاضي حسب الضروف بناء على طلب المضرور ان يأمر باعاده الحال الى ماكانت عليه او ان يحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع ذلك على سبيل التعويض


                           
                            



                          
                          



















(و) القواعد القانونيه  في تقدير التعويض  في القانون المصري  (1)


            قبل ان نتطرق الى القواعد  التقديريه للتعويض يستحب التذكير بايجاز
            الى المسئوليه المدنيه  وهي نوعين :
         1-مسئوليه عقديه
         2- مسئوليه تقصيريه

     * قواعد تقدير التعويض
                                                                                    ( )
اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ماده(221) مدني مصري        
 يشمل التعويض مالحق الدائن من خساره ومافاته من كسب  بشرط ان يكون هذا نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او التاخير  في الوفاء به.
وقد يكون الضرر نتيجه طبيعيه اذا لم يكن باستطاعه الدائن ان يتوقاة وذلك ببذل جهد معقول    كما في المسؤليه التقصيريه يتحدد بعنصريين هما
                         1-مالحق الدائن من خساره     2- مافاته من كسب

ومن خلال عنصري التعويض :
يكون للقاضي في تقديره للتعويض لعدم التنفيذ او التاخيير في التنفيذ الاخذ باعتبارة بهذين العنصرين الذي من مجموعهما يتحدد مقدا التعويض وعلى الدائن يقع عبىء اثبات مقدار ما اصابه من ضرر ومقدار مافاته من كسب.

                             





=================     
(1) تعويضات المسئوليه المدنيه  مستشار صبري محمود الراعي صـ328
(ز) التعويض المدني في ضؤ الفقه القضاء        (1) منير قزمان



*حدود الاضرار التي يصلحها التعويض

  الضرر الغير مباشر لايعوض عنه اصلا لا في المسئوليه العقديه ولا في المسئوليه التقصيريه لان التعويض يقتصر على الضرر المباشر والضرر المباشر  هوالناشىء عن نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالالتزام او التاخير في الوفاء به الذي يكون في استطاعه الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول  بمعنى اذا تسلسلت الاضرار نتيجه لعدم تنفيذ المدين لالتزامه فلا يسال المدين سوى عن الضرر المباشر الذي يعد نتيجه طبيعيه لعدم تنفيذه التزامه دون باقي الاضرار المتعاقبه.

·       التعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع
         
     -يعوض في المسئوليه التقصييريه عن كل ضرر مباشر متوقعا غير المتوقع
    - اما في المسئوليه العقديه فيقتصر التعويض على الضرر المتوقع  فقط   (5)

( تنص مدني مصري /1965م 11/11 قضيه رقم(123)

فالمعيار هنا موضوعي و ليس ذاتي ا و شخصي والعبره في توقع الضرر
اوعدم توقعه بوقت التعاقد








---------------------------------------------
(5) موسوعه التعويض صـ332



  *  واذا كانت القاعده ( لا تعويض عن الضرر غير المتوقع في المسئوليه العقديه )

 الا انه استثناء حالتين يعوض فيهما عن الاضرار المتوقعه وغير المتوقعه


الحاله الاولى:
          اذا ارتكب المدين غشا كما اذا تعمد عدم الوفاء بالالتزام  اوتعمد التاخير
          في التنفيذ

الحاله الثانبه :
            اذا ارتكب المدين خطاءا جسيما وهو الذي يصدر من اقل الناس تقصبرا

·       جسامه الخطاء يعتد بها في تقدير التعويض
الاصل ان يراعى في تقدير التعويض جسامه الضرر  لاجسامه الخطاء بغض النظر عن وجه الخطاء جسيما اويسيرا وفي هذا يختلف التعويض المدني عن العقوبه الجنائية؟ فالتعويض المدني شيىء موضوعي لايراعى فيه الا الضرر والعقوبه الجنائية شيىء ذاتي يراعى فبه جسامه الخطاء وهو يفرق بين العمد والاهمال فالقاضي يميل الى التشدد على المسئوليه حيث يكون الخطاء جسيما او متعمدا والى التخفيف عنه حيث يكون الخطاء يسيرا أي يدخل العقوبه الخاصه مباشرة الى فكرة
اصلاح الضرر في تقد يره للتعويض.





      * العبرة في تقدير الضرر بوقت صدور الحكم
فقد يتغير الضرر من يوم تحققه فيزيد او ينقص منذ و وقوعه الى النطق بالحكم وقد لا يتغير الضرر ذاته بل يتغير قيمته بتغير الاسعار فالقضاء هنا يحدد مقدار التعويض على اساس قيمه الضرر وقت النطق بالحكم بالرغم ان الحق في التعويض نشاء من تاريخ وقوع الضرر وذلك بسبب تلافي اثار انخفاض قيمه العمله وتفويت الفرصه على المدين من انخفاض قيمه العمله باطالته امد النزاع.



               


*التعويض لايكون الا عن الضرر المحقق دون الاحتمالي  :
 كما ان المشرع المصري اجاز للقاضي حق تقدير الغرامه الالزاميه فقط دون التعويض الاتفاقي واقر سلطه القاضي في تعديل الغرامه التهديديه المتفق عليها بما يتراءى له لقواعد الانصاف والعداله واقر للقاضي حق تعديل العقود الجائره.

*في حاله تجاوز الضرر قيمه التعويض الاتفاقي  
  وفيه لايجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذة القيمه الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطاء جسيما.
             
                                  (8)
*التعويض المدني في ضؤ الفقه والقضاء من حيث التقادم للتعويض
  تتقادم الدعوى في المسئوليه التقصيريه ب3 سنوات في بعض الاحوال من يوم علمه بوقوع الضرر  ولكن هذا الامر لايرجع الى طبيعه المسئوليه بل ان المشرع قد قرر هذا لحكمه قد ارتاءها والتقنين القديم جعل مدة التقادم للمسئوليه التقصيريه ب15 سنة كما في المسئوليه العقديه من يوم وقوع العمل غير المشروع الا ان دعوى التعويض لا تسقط الدعوى الجنائية واذا كان العمل الضار يتتبع قيام دعوى جنائيه الى جانب الدعوى المدنيه وكانت الدعوى
الجنائية تتقادم بأنقضا مدة  اطول  سرت هذة المدة في شأن تقادم الدعوى المدنيه
أي لاتتقادم الدعوى المدنيه ذات الفترة القصيرة الا بتقادم الدعوى الجنائية ذات الفتره الطويله (1)

           


            






(1) التعيض المدني منير قزمان ص35
(2) نظريه الالتزام ص470

*انواع التعويض
        
(1)  قد يكون عينيا       
(2)  قديكون بمقابل    سواء كان نقديا او غير نقدي


        *قواعد تقدير التعويض المدني في ضؤ الفقه والقضاء


   الغالب ان تحدد مقدار التعويض و فقا للقواعد التاليه

(1) القاعدة الاولى
               يجب ان يكون التعويض مساويا للضرر الحاصل
(2) القاعده الثانيه
              يجب ان لا يزيد مقدار التعويض على الضرر

(3) القاعدة الثالثه
              النزول عن الحق بالتعويض

(4)القاعدة الرابعة 0
           وقت تقويم الضرر كما نصت المادة 170 مدني مصري  (9) ( يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين221-222

*عناصر الضرر الجوهريين

(أ‌)   الخسارة
(ب) الكسب الفائت

ولذلك يمكن ان يكون التعويض مساويا لمقدار الضرر فلا يحل وفقا وتقدير القانون لان تغاير مقدار التعويض بحسب:

(1) الجسامه للخطاء
(2) بحسب مركز المسئول غنيا اوفقيرا
(3) ولا بحسب مااذا كا ن المسئول مؤمنا على مسئوليته

وعلى القاضي ان يعتد بظروف المضرور و ليس ضروف المسئول الماده (170) بخصوص الضروف الملابسه  (3)




























 () التعويض المدني  منير قزمان ص35 ماده172 م
() عبد الحي حجازي مرجع (النضريه العامه للالتزام طعه1953 ص470
() الوسيط ص971



*التعويض القانوني    0(الفوائد)

   نصت الماده 171 بأن  اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشؤ الالتزام وتاخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن تعويضا عن التاخير فوائد قانونيه قدرها 4% في المسائل المدنيه و5% في المسائل التجاريه وتسري هذة الفوائد من تاريخ المطالبه القضائيه بها ان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وقد اجازها قانون اصول المحاكمات  الحقوقيه وجل حدها الاعلى 12% (ص97 تعويض مدني منير قزمان) .
بهذا نامل ان نكون قد وفقنا بتوفير ولو بجزء يسير من المعلومات الخاصه بالتعويض المدني والذي من خلال البحث لم نحصل على تقدير نسب معلومه للتعويض الذي بموجبها يتقيد القاضي ليحكم بها  انما يسترشد بما ذكر سابقا


و الله ولي الهدايه التفوفيق

                                        

ليست هناك تعليقات: