المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 1, 2019

الرهق واحكامه الشرعية والقانونية في القانون اليمني

عرف المشرع الرهق كما نصت عليه المادة الثانية من قانون أراضي وعقارات الدولة بقولها (( المراهـق العامــة : الجبال والآكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها ويعتبر في حكم المراهق العامة السوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.)) وكذلك أعتبر المشرع المرهق ملك من املاك الدولة وفقاً لنص المادة (6) من قانون أراضي وعقارات الدولة الفقرة (و) بنصها (( يعد من أراضي وعقارات الدوله الخاضعه لأحكام هذا القانون ما يلي :  ‌و-    المراهق العامة .)). حدد المشرع ملكية المراهق العامة للدولة في المادة (41) من قانون اراضي وعقارات الدولة ((تعتبر كافة المراهق العامة مملوكة بالكامل ملكية عامة للدولة)) وإستثناء من نص هذه المادة فقد أستثنى المشرع الرهق الذي يعتبر من ملحقات الاراضي الزراعية وعدم تملكه من قبل الدولة واشترط لذلك انه يكون الرهق ارتفاعه بزاوية عشرين درجة وفي حدودها اما اذا ارتفعت اراضي الرهق على زاوية عشرون درجة فيصير مازاد ملكا للدولة بنص المادة (42) من نفس القانون (( أستثناء من أحكام الماده السابقه تعد من ملحقات الأراضي الزراعيه المراهق ...