بحث الصلح في جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني
الصلح في جريمة خيانة الأمانة تمهيد: التعريف :- جريمة خيانة الأمانة هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع الملكية . شرح قانون العقوبات الخاص د/ عبد الرحمن سلمان عبيد - صـ 1132 وعرف القانون العقوبات اليمني جريمة خيانة الأمانة في المادة( 318) بقوله ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم بأي وجه ) طبيعة الجريمة :- خيانة الأمانة جريمة لا شكلية يتمثل حدثها الضار في أضافة الجاني شيئاًمن ملك الغير إلى ملك نفسه حيث كونه مؤتمناً على هذا الشيء ووجه الضرر هذا الحدث الضار الحرمان مالك الشيء ومن عساه يكون منتفعاً من الشيء غير مالكه على التوالي من ملكية الشيء أو من منفعته صـ 102 الجرائم المضررة بأحاد الناس – رمسيس بهنام أركان الجريمة 1-ركن المادي للجريمة ويتمثل الركن المادي للجريمة بالتالي أ-ان يضيف الجاني الشيء إلى ملكه ب- يكون هذا الشيء منقولاً في حوزته ج- أن ي...