المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 25, 2013

بحث الصلح في جريمة خيانة الأمانة في القانون اليمني

الصلح في جريمة خيانة الأمانة تمهيد:   التعريف :- جريمة خيانة الأمانة هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع الملكية . شرح قانون العقوبات الخاص     د/ عبد الرحمن سلمان عبيد - صـ 1132 وعرف القانون العقوبات اليمني جريمة خيانة الأمانة في المادة( 318) بقوله ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم بأي وجه ) طبيعة الجريمة :- خيانة الأمانة جريمة لا شكلية يتمثل حدثها الضار في أضافة الجاني شيئاًمن ملك الغير إلى   ملك نفسه حيث كونه مؤتمناً على هذا الشيء ووجه الضرر هذا الحدث الضار الحرمان مالك الشيء ومن عساه يكون منتفعاً من الشيء غير مالكه على التوالي من ملكية الشيء أو من منفعته   صـ 102 الجرائم المضررة بأحاد الناس – رمسيس بهنام أركان الجريمة 1-ركن المادي للجريمة ويتمثل الركن المادي للجريمة بالتالي أ-ان يضيف الجاني الشيء إلى ملكه ب- يكون هذا الشيء منقولاً في حوزته ج- أن ي...

بحث التعويض المدني وكيف يتم تقديره في القانون اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم التعويض المدني وكيف يتم تقديريه تمهيد: نزع الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي: تعد حماية وصيانة الأموال الخاصة، وعدم الاعتداء عليها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وحماية الأموال هو أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة الضرورية وترتيباً على ذلك يلتزم الكافة، باحترام حق الملكية الخاصة وعدم المساس بها سواء كان بين الأفراد أو في علاقتهم بالدولة وأحكام حماية الأموال والمعاملات فه ي ا شرعت لتحقيق مصالح العباد و درء المفاسد عنهم سواء كانت هذه المصالح فردية أم عامة، فالغاية من أحكام الشريعة الإسلامية المحافظة على كيان المجتمع وتحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم أو دفع المضار عنهم ولفهم هذه الأحكام سعى الفقهاء جاهدين لوضع قواعد فقهية ت س هل الوص و ل لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات ومن أبرز هذه القواعد ما سنورده لاحقاً. 1- لا ضرر ولا ضرار: بالإضافة للعديد من القواعد الأخرى، التي استنبطها الفقهاء المسلمون لمواجهة ومشاكل ومتطلبات المجتمعات الإسلامية في العصور الحديثة. ومن هذه القواعد وغيرها بين حقوق الأفراد وواجباتهم وبين مصالح الناس ...