هل يجوز الطعن بالقرارات التنفيذية في القانون اليمني
م(274) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي: أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصوم أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال. ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. ومن نص المادة السابقة يتبين أنه استثنى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: وهي الأحكام التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بمقتضى القواعد العامة أو قواعد التنفيذ المعجل وتخرج الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة فهي لا تحتاج إلى التنفيذ فلابد أن تكون تلك الأحكام أحكام إلزام وقابلة للتنفيذ الجبري فلو قدم المدعي طلبين أحدهما يطلب فيه التسليم والأخر يطلب فيه التعويض وكان التسليم مشمولاً بالتنفيذ المعجل أو محكوما به من قبل محكمة الاستئناف فإنه يجوز الطعن مباشرة في الحكم الصادر بالتسليم لأن ق...