من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأحد، 3 نوفمبر 2013

هل يجوز الطعن بالقرارات التنفيذية في القانون اليمني



م(274) لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي:
أ‌-   ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصوم أو في الاختصاص أو في الإحالة على محكمة أخرى للارتباط فيجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.
ب‌-  في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري ويتم الطعن فيها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
ومن نص المادة السابقة يتبين أنه استثنى الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري:
وهي الأحكام التي تصدر في طلب موضوعي وتكون قابلة للتنفيذ الجبري سواء بمقتضى القواعد العامة أو قواعد التنفيذ المعجل وتخرج الأحكام التقريرية والأحكام المنشئة فهي لا تحتاج إلى التنفيذ فلابد أن تكون تلك الأحكام أحكام إلزام وقابلة للتنفيذ الجبري فلو قدم المدعي طلبين أحدهما يطلب فيه التسليم والأخر يطلب فيه التعويض وكان التسليم مشمولاً بالتنفيذ المعجل أو محكوما به من قبل محكمة الاستئناف فإنه يجوز الطعن مباشرة في الحكم الصادر بالتسليم لأن قابلية الحكم للتنفيذ الجبري تجعل للمحكوم عليه مصلحة في الطعن المباشر دون انتظار الحكم المنهي للخصومة وفي جميع الأحكام السابقة إذا لم يتم الطعن فيها مباشرة وفات الميعاد فلا يجوز الطعن فيها مع صدور الحكم المنهي للخصومة م(287).
أصول قانون القضاء المدني د/ سعيد الشرعبي صـ581

رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ مضمونها طلب تقدير المبلغ المحجوز من أجله المال من مصروفات التنفيذ يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ ذلك الحكم ويترتب على ذلك الحكم زوال الحجز على الأموال المحجوزة أصلا وانتقال الحجز إلى المبلغ المودع الذي يخصص للحاجز ويكون له الأولوية على الحاجزين اللاحقين.
يتم الطعن في هذا الحكم بإجراءات القضاء المستعجل غير ان تلك الدعوى لما كانت منازعة وقتية في التنفيذ فإن الطعن في الحكم يتم خلال خمسة عشر يوما وليس خلال ثمانية أيام كما هو القاعدة العامة في الطعن على الاحكام المستعجلة.
صـ83 المرجع السابق

س: هل يجوز الطعن بالقرارات التنفيذية بأي طريق من طرق الطعن؟

الطعن في حكم إيقاع البيع:
أن هذا الحكم ليس عملاً قضائياًَ بالمعنى الدقيق وليس له من الأحكام إلا الاسم ولذلك فلا يخضع للقواعد العامة للطعن في الأحكام فهو لا يقبل الطعن بالتماس إعادة النظر او الطعن بالنقض ولكن يقبل الطعن بالاستئناف كما يخضع لقواعد البطلان فترفع دعوى أصلية ببطلانه كما يخضع لقواعد تصحيح الأحكام إذا شابه خطأ مادي وهذا تطبيق للقواعد العامة.
فالطعن بالاستئناف طريق عادي بمعنى أنه يجوز الالتجاء إليه أيا كان سبب الطعن وذلك من خلال إجراءات معينة ومواعيد معينة ومع ذلك فإن المشرع في المادة(451) حينما أجاز الطعن في حكم إيقاع البيع بما أسماه بالاستئناف لم يكن يقصد الاستئناف بالمعنى المعروف فقد خرج عن جوهرة كطريق عادي وجعله بالنسبة لحكم إيقاع البيع طريق غير عادي بأن نص على أسباب معينة أوردها على سبيل الحصر نصت المادة المشار إليها على أنه : "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقفها واجبا قانونياً".
صـ542 طرق التنفيذ القضائي د/طلعت محمد دويدان 1994م

أثر تقدير الاعتراض:
469- يترتب على تقديمه في الميعاد سقوط تحديد جلسة البيع هذا مستفاد من المادة(426/1) التي تنص على أن: (للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقاً للمادة417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات في الميعاد بأحكام واجبه النفاذ ومن التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً).
ويترتب على تقديم الاعتراض وقف إجراءات التنفيذ إلى أن يفصل فيه الحكم واجب النفاذ والحكم الصادر في الاعتراض يجوز استئنافه وفقاًَ لقواعد استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية فيكون نهائياً لا يجوز استئنافه إذا كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسين جنيها ويجوز إذا كانت قيمة تزيد على خمسين والحكم الصادر يرفض الاعتراض.
والله الموفق،،،

ليست هناك تعليقات: