المشاركات

عرض المشاركات من أبريل 18, 2022

الحجر في الفقه والقانون اليمني

    الحجر في الفقه والقانون اليمني   الحجر لغة :   هو منع التصرف, يقال حجر القاضي عليه, أي منعه بالتصرف في ماله.   الحجر في الاصطلاح : تتمثل مشروعية الحجر من قولة تعالى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْروفا)   تعاريف الفقهاء للحجر: ذكر الزيدية في الحجر هو:   قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.   وعرفة ابن قدامة من الحنابلة بقوله: منع الانسان من التصرف في ماله.   واما الحنفية فقد عرفوا الحجر بقولهم: هو منع شخص من تصرفه القولي, ويقال لذلك الشخص بعد الحجر.   عند المالكية:   الحجر هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه, فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله, فدخل بالتعريف الثاني حجر المريض والزوجة, ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس, فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء.     بالنظر إلى جل التعاريف السابقة وان اختل...