المشاركات

عرض المشاركات من نوفمبر 23, 2016

بحث حول الخلع في القانون اليمني

الخلع المقدمة لا شك أن من أعظم المقاصد الشرعية للنكاح حصول الذرية الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) رواه أبو داود والنسائي. وطلب الولد حق محفوظ للزوج والزوجة على حد سواء, ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل مائه في الوطء عن المرأة الحرة إلا بإذنها. ويعد العقم في الزوج أو الزوجة عيبا ظاهرا, ونقصا يفوت شيئا من مقصود النكاح ومصلحته, لأن العيوب التي يفسخ بها النكاح ليست معدودة على التحقيق, بل كل ما سبب نفور أحد الزوجين, أو كان مانعا من الاستمتاع, أو مفوتا لمقصد من مقاصد النكاح فهو عيب يثبت به الخيار, فقد روى عبد الرزاق في مصنفه:   أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم قال: لا قال: فانطلق فاعلمها ثم خيرِّها . إن الإسلام عندما أباح الطلاق والخلع, ليس للاستهانة بقدسية الزواج, فالزواج في الإسلام هو ابديه في الأصل, بدليل انه لا يمكن تحديد مدة الزواج, وان اتفق الزوجان على توقيت لحياتهم الزوجية, فلا يعد زواج صحيح, بل هو زواج باطل, وإنما إباحة لرفع الضرر عن أي طرف م...