من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

فسخ عقد الزواج في القانون اليمني ومقارنة ببعض القوانين العربية




الفسخ

المقدمة
عقد الزواج هو الرباط المقدّس الذي يجمع الرجل بالمرأة في الإسلام، وهو الذي يُضفي الشرعيّة على العلاقة الزوجيّة ويمنحها الغطاء القانونيّ, والشرعيّ, والحقوقيّ.
ومن أجل أن تستقر الحياة الزوجية، وتحقق مقاصدها وأغراضها, لا بد أن تبنى هذه العلاقة على أساس الوضوح والقبول المتبادل بين الطرفين، فإذا كان في احد الطرفين، الزوج أو الزوجة عيب, أو خلل أساسي جسمياً كان أو عقليا، ولم يكن الآخر مطلعاً عليه وراضياً به، فإن ذلك يعني فقدان الرضا والقبول من جانبه، وتفويت مصالحه وأغراضه من الزواج.
من هنا أعطى الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل, وجعل له أحكام وشروط لابد من توفرها فيه.
من هنا تأتي أهمية موضوع البحث، فإنهاء العلاقة بين الزوجين ليست على حال واحد, بل تختلف باختلاف السبب المؤدي إليها, وهذا ما سنتناوله في بحثنا هذا, بالإضافة إلى أمور أخرى متعلقة بالفسخ.
معنى الفسخ في اللغة:
الفسخ في اللغة النقض, أو التفريق، فيقال:  فسخ البيع, أي نقضه وأزاله، وقد فسخ الشيء إذا نقضه, وفسخت الثوب ألقيته.
الفسخ في اصطلاح الفقهاء:
هو حل ارتباط العقد، أو ارتفاع حكم العقد من الأصل, وكأنه لم يكن.
معنى الفسخ في القانون اليمني:
المــادة(43): ينتهي الزواج بالفسخ, أو بالطلاق, او بالموت .
المــادة(44): يشترط في الفسخ لفظه, او ما يدل عليه .
المــادة(45): لا يفسخ الزواج إلا بحكم المحكمة، ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به, واذا كان سبب الفسخ مما يجعل المرأة غير حل للرجل, امتنعت المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما إلى حين الحكم بالفسخ, وفي جميع الأحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة, او الاستبراء عند الحكم به .
المــادة(46): اذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم, حكم بفسخ الزواج .
المــادة(47): لكل من الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا’ سواء كان العيب قائما قبل العقد او طرا بعده .
 ويعتبر عيبا في الزوجين معا . (الجنون والجذام والبرص) ويعتبر عيبا في الزوجة (القرن والرتق والعفل) .
ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة’, او ضمنا إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضاء, ويثبت العيب إما بالإقرار ممن هو موجود به, او بتقرير من طبيب مختص .
المــادة(48): الكفاءة معتبرة في الدين والخلق, وعمادها التراضي, ولكل من الزوجين طلب الفسخ لانعدام الكفاءة.
المــادة(49): اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية, وأبت الإسلام او اعتناق دين كتابي, حكم بالفسخ, واذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام حكم بالفسخ, واذا ارتد الزوج او الزوجة عن الإسلام, حكم بالفسخ .
المــادة(50): لزوجة المتمرد عن الإنفاق في حالة اليسار الفسخ, اذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه, او من ماله .
المــادة(51): لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العاجز عنه الفسخ, اذا امتنع عن الطلاق .
المــادة(52): 1- لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق .
2- لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها, ولا يحكم لها بذلك الا اذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة .
المــادة(53): اذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة, مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن, فلكل منهن طلب الفسخ, وبعد الطلب يخيره القاضي بين الإمساك بواحدة وطلاق الأخريات, فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت .
المــادة(54): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ للكراهية, وجب على القاضي أن يتحرى السبب, فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من أهلها للإصلاح بينهما, والا امر الزوج بالطلاق, فان امتنع حكم بالفسخ وعليها أن ترجع المهر .
المــادة(55): اذا طلبت المرأة الحكم بالفسخ لإدمان الزوج الخمر, او المواد المخدرة وثبت ذلك, تحكم المحكمة بفسخ الزواج ولا يرد المهر .
المــادة(56): الفسخ للأسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صغرى, ولا يهدم عدد الطلقات ولا يعد طلقة .
المــادة(57): اذا اختلف الرجل والمرأة في عقد الزواج, او فسخه, او بطلانه, او تسمية المهر, او تعيينه, آو قبضه, او زيادته, او نقصه فالبينة على المدعي, والقول للمنكر مع يمينه .
معنى فسخ الزواج في القوانين العربية:
لقد سلكت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مسلك القانون اليمني, باستثناء القانون الكويتي, حيث أحجمت هذه القوانين عن تعريف فسخ الزواج، وهذا ليس عيباً أو مأخذاً, لأن التعريف ليس من وظائف القانون, وإنما من وظائف شراح القانون.
فهناك اختلاف في القانون بشأن اصطلاح فسخ الزواج، فهناك قوانين تسمى ذلك تطليقاً كالقانون المصري, والمقصود بالتطليق في هذه القوانين هو التفريق في الزوجين بنظر القاضي, لآن التطليق الذي يوقعه القاضي إنما يوقعه نيابة عن الزواج الذي يمسك زوجته بغير معروف، ولذلك يقال (طلق عنه القاضي).
في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح التفريق مع اصطلاح الفسخ, كالقانون السوري والقانون الأردني، في حين تستعمل بعض القوانين اصطلاح الفسخ مع اصطلاح التطليق كالقانون اليمني، وتستعمل بعض القوانين الاصطلاحات الثلاثة (الفسخ-التطليق-التفريق ) عند تناولها لأسباب فسخ عقد الزواج, كالقانونين الكويتي والقطري.

شروط الفسخ: وهي ثلاثة:
الشرط الأول: أن يكون طالب الفسخ عالما بالعيب قبل العقد,  فإن كان عالما به سواء كان المعيب الزوج أو الزوجة, فقد سقط حقه في الفسخ.
الشرط الثاني : أن لا يرضى بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عليه, فإن رضي صريحا وقال: رضيت, فقد سقط حقه في طلب الفسخ, وكذا إذا رضي به ضمنا, بأن مكنته من نفسها إن كان المعيب الزوج, أو قاربها إن كانت المعيبة الزوجة.
الشرط الثالث : أن لا يتلذذ أحدهما بالآخر بتقبيل أو تفخيذ ونحو ذلك, فإن تلذذ السليم بالعيب, سقط حقه في طلب الفسخ.
 والحاصل أن الشرط في الواقع هو الرضا, والرضا له علامتان:
 إحداهما صريحة, وهي القول, والثانية ضمنية, وهي التمكين, والتلذذ.
ويستثنى من العيوب الثلاثة عيب واحد, لا يضر فيه العلم به قبل العقد, وهو عيب عدم الانتصاب, فإذا علمت به المرأة قبل العقد, ورضيت بالنكاح ثم دخلت ومكنته من نفسها مدة ولم يبرأ, فإن لها الحق في الفسخ, وذلك لأن مثل هذا المرض قد يبرأ بالتزوج ومخالطة النساء, فإذا تزوجته على هذا التقدير ولم يفلح, كان لها الحق في طلب الفسخ.
وإذا ادعى أحد الزوجين سقوط شرط من هذه الشروط, كأن ادعى الزوج الأبرص أنها رضيت ببرصه بعد أن اطلعت عليه, ومكنته من نفسها ولا بينة للزوج, حلفت الزوجة على ذلك, وكذلك إذا كان العيب بالزوجة وقالت : إنه علم بعيبي قبل العقد ولا بينة لها, حلف الزوج.
موجبات فسخ عقد النكاح, وبطلانه:
- اكتشاف أحد الزوجين, أو كلاهما بأنه محرما على الأخر, كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد, لأن العقد على المحارم باطل.
- أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه, كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة, فاذا ما أراد الاستمرار في الزواج, لا بد أن يتم ذلك بعقد جديد في نكاح التحليل والمتعة.
‏- أن تكون الزوجة قد زوجها وليها وهي لم تبلغ بعد, ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح, وحيث أن التراضي من شروط العقد, فإن لهذه الزوجة إذا بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح, ومثلها الفتاة التي أجبرت على الزواج بغير رضاها, فإن لها ذلك.
- اكتشاف عيب مخفي, أخفاه أحد الزوجين أو أولياؤهما عند العقد‏, كالجنون و المرض الساري, وغيره من العيوب المستديمة.
- الردة‏,  كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة, أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم, وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح‏, لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تمسكوا بعصم الكوافر‏}‏
- الإعسار بالنفقة, وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته, والقيام بالإنفاق عليها.
موجبات خيار فسخ الرجل, لعقد الزواج:
- يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة, الآتي ذكرها في الزوجة حين العقد, فيكون له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون، وليس منه الإغماء والصرع.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) العرج, ولو لم يبلغ حدّ الإقعاد.
(6) العفل, وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم, سواء منع من الحمل, أو الوطء في القبل أم لا.
ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد, وإن كان قبل الوطء.
أحكام في فسخ الرجل لعقد الزواج:
- إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة المذكورة بعد الدخول بها, استحقّت المرأة تمام المهر, وعليها العدة كما في الطلاق, وإن كان الفسخ قبله لم تستحقّ شيئاً, ولا عدّة عليها,   هذا إذا لم يكن تدليس ، أما في حالة التدليس بأن توصف له المرأة خالية من العيوب, مع العلم بهذا العيب, فان الأمر يختلف:
فإن كان المدلِّس المرأة, لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ, وإن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها.
وإن كان المدلّس غير الزوجة, فالمهر المسمى يستقرّ على الزوج بالدخول,  ويحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّس.
يقول الشافعي : الفسخ إذا وجد قبل الدخول , فلا مهر لها عليه , سواء كان من الزوج أو المرأة ، لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها , فسقط مهرها, وَإِنْ كَانَ مِنْهُ  فَإِنَّمَا فَسَخَ لَعَيْبٍ بِهَا دَلَّسَتْهُ بِالْإِخْفَاءِ ، فَصَارَ الْفَسْخُ كَأَنَّهُ مِنْهَا .
- إذا تزوّج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً ففسخ, فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلِّس ، وإن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً ، وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ, كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها, بكراً وثيباً.
- يرى الحنفية أنه يثبت حق التفريق بالعيب للزوجة فقط، لا للزوج، لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق، لأنها لا تمتلك الطلاق.
- يتفق المالكية والشافعية والحنابلة على حق فسخ العقد لكل من الزوجين عند وجود بعض العيوب، لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العيوب، وامتلاك الزوج للطلاق لا يحميه من الضرر، لما يترتب على الطلاق من التزامات يختلف بها عن الفسخ.
الفرق بين الطلاق, والفسخ:
الطلاق هو إنهاء الزواج, وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه، ويحتسب من الطلقات الثلاث التي يملكها الرجل على امرأته، وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح, أما الفسخ فهو نقض العقد من أصله، أو منع استمراره، ولا يحتسب من عدد الطلاق، ويكون غالباً في العقد الفاسد أو غير اللازم.
والفسخ يختلف عن الطلاق من ثلاثة أوجه:
الأول: ـ حقيقة كل منهما:
الفسح نقض للعقد من أساسه، وإزالة للحل الذي يترتب عليه, ولا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل, قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها"
 أما الطلاق فهو إنهاء للعقد، ولا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى (الطلاق الثلاث).
- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها, أما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .
- الطلاق من حق الزوج، ولا يشترط له قضاء القاضي، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين, أما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به، إلا في الخلع.
قال ابن القيم: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض "
- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج, واختياره, ورضاه، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج، ولا يشترط رضاه واختياره.
قال الإمام الشافعي: “كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة، ولم ينطق بها الزوج، ولم يردها فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً»
- الطلاق أسبابه كثيرة، وقد يكون بلا سبب، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته,
أما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب, يُوجب ذلك, أو يبيحه.
الثاني: أسباب كل منهما:
الفسخ يكون إما بسبب حالات طارئة على العقد تنافي الزواج، أو حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل.
 من أمثلة الحالات الطارئة:
ردة الزوجة, أو إباؤها الإسلام, أو الاتصال الجنسي بين الزوج وأم زوجته, أو بنتها.
 ومن أمثلة الحالات المقارنة:
أحوال خيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء, أو بأقل من مهر المثل، ففيها كان العقد غير لازم.
أما الطلاق فلا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم، وهو من حقوق الزوج، فليس فيه ما يتنافى مع عقد الزواج, أو يكون بسبب عدم لزومه.
الثالث: ـ أثر كل منهما:
- الفسخ لا ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الطلاق فينقص به عدد الطلقات.
- فرقة الفسخ لا يقع في عدتها طلاق، إلا إذا كانت بسبب الردة, أو الإباء عن الإسلام، فيقع فيهما عند الحنفية طلاق زجراً وعقوبة, أما عدة الطلاق فيقع فيها طلاق آخر، ويستمر فيها كثير من أحكام الزواج.
- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر، أما الطلاق قبل الدخول فيوجب نصف المهر المسمى، فإن لم يكن المهر مسمى استحقت المتعة (تعويض بمثابة هدية).
- الطلاق والفسخ متساويان في وجوب العدة بهما على الزوجة, ولم يخالف في ذلك غير الظاهرية، إذ العدة عندهم لا تجب إلا بالموت والطلاق بائناً كان أو رجعياً فقط، أما الفسخ فلا تجب العدة به إلا في حالة الفسخ بسبب خيار العتق، ويعللون ذلك  بالحديث الذي رواه أبن عباس: (أن النبي خير بريره بعدما عتقت، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة) رواه أحمد والدار قطني.
ملاحظات عامة على أحكام فسخ عقد الزواج, في القانون اليمني:
قبل الانتهاء من هذا البحث, كان لابد وعلى عجالة, أن نذكر بعض الملاحظات على أحكام فسخ عقد الزواج في القانون اليمني, كي يكون الباحث على بينة من الأمر بداية، وليستفيد من هذه الملاحظات في عمله ثانيا, وخلاصة هذه الملاحظات الآتي:
استعمل القانون اليمني بصفة عامة اصطلاح (الفسخ) ولم يستعمل اصطلاح (الانفساخ) إلا عند الفسخ للردة, أو الامتناع عن الإسلام, أو عندما يوجد بين الزوجين سبب من أسباب التحريم كالمصاهرة, أو الرضاع.
 لم يستعمل القانون اليمني اصطلاح (التفريق) إلا في اللعان والخلع .
القانون اليمني استعمل اصطلاح (التطليق) في الإيلاء والظهار فقط.
أسباب فسخ الزواج في القانون اليمني, محصورة في الفسخ لخياري البلوغ والإفاقة, والفسخ لبطلان العقد, والفسخ للعيب, والفسخ لانعدام الكفاءة, والفسخ للامتناع عن الإسلام, أو الردة, والفسخ لعدم الإنفاق, والفسخ لغيبة الزوج, أو فقدانه, أو حبسه, والفسخ للكراهية, والفسخ لإدمان الخمر أو المخدرات، ويلحق بالفسخ التطليق للإيلاء, والظهار, والفرقة باللعان.
الملاحظ على أسباب الفسخ المنصوص عليها في القانون اليمني, أنها لم تتناول الفسخ للتدليس, وكذا الفسخ للزنا, أو للإعسار في المهر, أو لنقصان المهر, أو للتزوج بأخرى.
وقد انفرد القانون اليمني بالنص على فسخ الزواج, بسبب إدمان الزوج للخمر والمخدرات، في حين لم تنص قوانين الدول العربية على مثل هذا السبب.
المراجع:
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي
موقع الشيخ بن عثيمين
قانون الأحوال الشخصية اليمني
الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي
.


ليست هناك تعليقات: