من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 5 نوفمبر 2016

بحث حول هل يجوز إنهاء عقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين المؤجرة في القانون اليمني



بحث إنهاء العقد الإيجار لحاجة المؤجر للعين
انتهاء الإيجار :
وبما أن عقد الإيجار من العقود المؤقتة وبما أنها كذلك فإن الطريق الطبيعي لانتهائه هو بانقضاء مدته المتفق عليها فيما بين المؤجر و المستأجر , ولكنه ينتهي قبل انقضاء مدته لسبب يرجع لأحد أطرافه ومن ضمن هذه الأسباب:
1)   انقضاء مدة الإيجار أ) انتهاء عقد الإيجار المحدد باتفاق المتعاقدين                            
ب) انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون.
2)   أسباب عارضة لانتهاء الإيجار: 
أ‌)       موت المؤجر أو المستأجر
ب‌) إعسار المستأجر
ج) حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقا لما ورد بعقد الإيجار.
د)الظروف الطارئة التي تجعل الإيجار مرهقاً:
وسوف يقتصر البحث حول نقطه واحده وهي المتعلقة بانقضاء مدة الإيجار والفقرة( ب).
     *  انتهاء عقد الإيجار الذي لم يتفق المتعاقدين على مدته أي انتهاء عقد الإيجار بحكم القانون:
الحقيقة أن المقنن اليمني لم يورد نصاً خاصاً بهذه الحالة ضمن القواعد العامة للإيجار ولكنه نظم ذلك وهو بصدد التعرض لأحكام إيجار المباني وذلك بقوله بالمادة (747)مدني يمني التي يمكن اعتبار الأحكام الواردة بها حكماً عادلاً تطبق على إيجار الأشياء والمباني والتي جاء بها ( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تحدد فيه مدة أو أجرة أو الذي تحددت مدته فعليه إشعار الطرف الأخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر ).
حيث أن المشرع اليمني لم يشترط شكلاً معيناً لهذا الأخطار ,ولكن ممكن أن يتفق المتعاقدين على شكل هذا الأخطار والذي يستحسن أن يكون دليل إثبات أو حتى من الممكن أن يكون هذا الإخطار شفوياً بشهادة شاهدين ولا يعتبر هذا الإخطار إذا أثير إذا وجه لصاحب الشأن مباشرة .                        .د/ قائد الثريب صـ137-145 مرجع سابق
الأسباب العارضة لانتهاء الإيجار منها:
حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة طبقاً لما ورد بعقد الإيجار :
وبهذا الصدد نصت المادة (718) مدني يمني التي تنظم الأحكام العامة للإيجار على أنه "إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً عمل باتفاقهما مع تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها ".
ومن النص السابق يتضح أن حاجة المؤجر إلى العين المؤجرة لا تعطيه الحق في إنهاء عقد الإيجار وفقاً لها إلا إذا كان هناك اتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر يعطي بموجبه المؤجر الحق في طلب إنهاء الإيجار إذا احتاج للعين شخصاً للاستعمال ,وهذا الشرط يعتبر صحيحاً وملزمة للمستأجر على أن يقوم المؤجر بتنبيه المستأجر بإخلاء العين خلال الفترة المتفق عليها ,ــــــــــأو المواعيد المتعارف عليها "وهي ثلاثة أشهر وفقاً لنص المادة (743).

ليست هناك تعليقات: