بحث الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل
بحث الاشتراك والتمالؤ في جريمة القتل عُرف الشريك في جريمة القتل بما نصت عليه المادة ( 23) من قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م. " الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة له، وقد تكون لاحقة متى كأن الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة " وقد حدد القانون نفسه عقوبة الاشتراك في القتل م (24) في الجرائم التعزيزية " من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده " . وقد ذكر فقهاء الشريعة الإسلامية أنه يجب قتل الجماعة بالواحد، سداً للذرائع ، وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدنية صنعاء غاب عنها زوجها ، وترك عندها ابناً له من غيرها ، فاتخذت لنفسها خليلاً , فقالت له ، إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله ، فأبي ، فامتنعت منه فطاوعها ،فاجتمع...