من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 3 أكتوبر 2013

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

من كتاب التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة /د : طه أحمد طه متولي ط2000م.


يمكن الإشارة إلى بعض تلك القواعد التي يجب اتخاذها حال الإبلاغ بجريمة قتل وذلك فيما يلي :
-       سرعة الانتقال لمحل الحادث والتحفظ عليه بدون لبس .
-       انتقال الوحدات الفنية المساعدة وخبراء المعمل الجنائي لتصوير الحادث ورفع الاثار.
-       مناقشة المبلغ.
فحص المجني عليه والتحري عن علاقاته وخلافاته ومعاملاته ومخالطته وآخر مرة فيها ومن كان بصحبته في ذلك الوقت.
-       الاستفادة بمدلولات المعاينة ووضعها في خطة البحث.
-       حصر كل من يشتبه فيه من ارتكابه للحادث وسرعة البحث عنه وحصر تحركاتهم قبل وبعد الحادث وفحص مدى علاقاتهم بالحادث.
-       التحري بمنطقة الحادث بقصد الوصول إلى شهود عيان.
-       فحص ذوي السمعة السيئة الحادث والمناطق المجاورة والتحري حولهم مدى صلتهم بالحادث.
-       فحص ذوي النشاط الإجرامي المشهود عنهم ارتكاب مثل هذه النوعية من الحوادث .
-       إذا كان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة يجب تحديد المسروقات كماً ووصفا وسرعة النشر والبحث لدى عملاء المسروقات لضبطهما وضبط من يعرضها للبيع.
-       مراعاة الاستفادة بما يعثر عليه بمحل الحادث من آثار ووضعها ضمن خطة البحث.

·       الإجراءات التي تتخذ حالة وجود أسلحة نارية وذخيرة في مسرح الجريمة:
في حالة وجود أسلحة نارية وذخيرتها على مسرح الجريمة يجب أن تترك في الوضع الذي توجد عليه مع عدم لمسها لأن هذا غالباً ما يفيد في معرفة عما إذا كانت الجريمة جريمة قتل أو انتحار وايضا حماية لما توجد على السلاح من آثار تدل على الجاني كذلك لا يجوز إدخال أية اداة في المأسورة لرفعها لأن هذا قد يؤدي إلى اتلاف ما قد يكون موجود في الماسورة من تراب أو دم أو ذرات نسيج أو غير ذلك وإذا كان السلاح في يد القتيل فلا بد من التأكد من صحة الوضع الذي عليه حتى لا يكون القاتل وضعه في يده بعد قتله.
كذلك عند العثور في مسرح الجريمة على ظروف فارغة أو مقذوفات يجب المحافظة عليها ويفع من المسرح كل أثر على حده ويحرز ايضا كل ظروف أو مقذوف منفصل على الآخر حتى لا يحدث خلط بينهما ويجب مراعاة عدة ضوابط في حالة رفع المسدسات أو الطبنجات من مسرح الجريمة: وهي بالنسبة للبنادق فتمسك من العلاقة أي من قنطرة التتك وعند رفع السلاح يجب أن تكون فوهة الماسورة موجهة لأعلى أو لأسفل ويجب الا يوجد أو يقف أحد أمام وجه السلاح.
أما بالنسبة لرفع الظروف الفارغة من مسرح الجريمة رفعها بعود ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود آثار عالقة بها ويجب أن يحرز ويذكر مكان العثور عليه ويرسل للمعمل للفحص.
وفي جميع الأحوال يجب عدم رد مزلاج ترباس المسدس إلى مكانه وإدارة أسطوانة الساقية في الطبنجة إذ يجب أن يترك كل ذلك للاخصائي بذات الحالة التي رفعت بها كما يجب اثبات تقرير تفصيلي شامل للاجراءات جميعها التي اتخذت حيال السلاح والمظروف اللذان وجدا في مسرح الجريمة.
( كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية /م معوض عبدالتواب و…… دوس – ط2 –  1999م صـ17
في حالة العثور على ذخيرة حية أو طلقات فارغة فعلى المصور الجنائي التقاط الصور الفوتوغرافية اللازمة لهذه الاشياء في المواضع التي عثر عليها بها ثم تحرز وترسل الى خبراء الاسلحة لاجراء الفحوصات والمقارنة عليها.
من كتاب مسرح الجريمة – د قدري عبدالفتاح النهاوي صـ 151.
وكذلك طلقات الرصاص لا تقل أهمية عن اوضاع الاسلحة ذاتها لذلك يجب على رجل الشرطة فور بدء الولوج إلى مسرح الجريمة التقاط صور فوتوغرافية لوضع الرصاص الذي وجده بداءةً مع عمل رسم كروكي له.
فمن اوضاعها يمكن استنتاج وضع الاطلاق واتجاه الطلقة وخط سير الرصاصة في حالات متعددة وتكون هناك فرص اكبر في تحديد المسار الصحيح للرصاصة كي يمكن تحديد وضعية ومكان لحظة الإصابة من خلال الاستعانة بمسار الرصاصة والجروح التي عساها توجد بجسم القتيل .
وفي حساب بعد الطلقة تكون ثمة اهمية بالغة للعمق الذي نفذت إليها الرصاصة … الخ.
ويلزم أن تجمع الرصاصات كل على حده ويتبع ذلك تحرير كل منها على حده ايضا للحيلولة دون الخلط فيما بينهما فإذا كان قد استخدم سلاحات أو اكثر وجب التحقيق من أن الرصاصات لا يختلط بعضها في بعض حتى يمكن مستقبلا تحديد موقع كل منها بدقة.
ولما كان من الضرورة التأكد من الاشياء الاضرار التي احتك بها المقذوف فلا يصح أن يمس المقذوف شخص لمس دق الاب…. فحص ميكرو…. مع ملاحظة أنه يجب بذل العناية اللازمة لضمان أن وضع علامة على الرصاص لا ينال ع الدليل أو تيلفه.
ويراعى بالنسبة لما قد يوجد في مسرح الجريمة من طلقات أو ظروف فارغة الاعتبارات الخاصة بتحديد موقع الاسلحة والرصاص وتحريزها .
إذ أن موقع الطلقة الكاذبة أو المظروف الذي يقذف من سلاح آلي يصلح كلامهما للاستدلال على نوعية السلاح ويشكل اضافة هامة في تحديد ماركة ونوع المسدس الآثار التي يخلفها السلاح على الرصاص والظروف.
إذ يجب أن تعلم أن الكثير من المسدس الآلية يختلف في طريقة دفعه للظروف الفارغة اذا بعضها يدفعها الى اليسار والبعض إلى اليمين وبعضها إلى الامام كما أن قوة الظرف الذي يخرج تختلف باختلاف أنواع المسدسات وموقع الظروف لم يرتد من جسم ما بل سقط الى شئ يمنعه من التدحرج ( سجاد –ارض خشبية .. الخ) فإن موقعه يدل دلالة قاطعة نوع السلاح وعلى مكان او اتجاه اطلاق النار فإذا عرف ثلاثة من هذه العوامل المشار اليها ( موقع الظروف الفارغ نوع المسدس الآلي مكان اطلاق النار اتجاه القذيفة ).
فالعامل الرابع يمكن تحديده أما بالنسبة لحالات اطلاق النار خارج الجدران فيجب أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه الريح وقوته وفي جميع الاحوال من الاخذ في الاعتبار بزاوية ميل السلاح .
كذلك في الامكان الحصول على معلومات عن اتجاه الاطلاق من موضع السطام في خراطيش بنادق الصيد – وفي الاسلحة التي تعبا.

فوهاتها إذ أن السلطام يظل دائما دون تلف وهو يتواجد عادة على مسافة خمس الى ثمان ياردات من مكان الاطلاق في الاتجاه المقارب للطلقة لكن لا بد من أن تؤخذ قوة الريح في الاعتبار هذا ولا يغيب عنا أن الاسلحة وكذلك ظروف الخرطوش والرصاص والطلقات قد تحمل آثار من المجني عليه أو من الجاني يمكن عن طريقها الكشف عن غوامض الجريمة.

ليست هناك تعليقات: