الخلع ورد في الشريعة الإسلامية بالتراضي فما هو الذي يقابله بالقانون اليمني في حال عدم الرضى من الزوج
مقدم البحث/ لطف محمد الصياد إشراف الاستاذ/ أمين حفظ الله الربيعي المراجع بحث قانوني للمحامي محمد كامل بحث قانوني للمحامية وفاء عبد الفتاح أسماعيل الخلع في القانون المصري تنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ على للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ) ١٨ ( والفقرتين الاولى والثانية من المادة ) ١٩ ( من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه ل...