المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر 4, 2013

بحث قانوني حول اجرة الخبير أو العدل في القانون اليمني

أجرة الخبير أو العدل كثيراً ما يتوقف الامر للفصل في قضية معينة على عمل معين أو رأي يقوم به أو يدلي به شخص من ذوي الخبرة الفنية سواء تعلق ذلك بأعمال المساحة أو التقويم "التثمين" او فحص الخطوط أو أي جانب فني يتطلب حبره معينة وقد لوحظ من واقع الممارسة القضائية اللجوء إلى الخبرة كثيرا ما يتم في معظم القضايا وهو ما يطلق على القائمين بها"العدول" وقد ذكر القاضي حسين بن محمد المهدي في اجرة الخبيرة في كتابة عمدة المسير المجلد الثالث صـ277-278 أن: الخبرة بلاشك من أهم طرق الإثبات المباشر التي تطلع القاضي على الحقيقة خاصة إذا لم يكن هناك وسيلة إثبات أخرى وأن على القاضي  في مثل هذه الحالة أن يندب خبير أو خبيرين بحسب الحال ولو لم يطلب الخصوم ذلك. وقد صرحت المادة(163) من قانون الإثبات اليمني أنه: يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات..الخ. كما صرحت المادة(167) من قانون الإثبات بانه يكون تعين الخبراء"العدول" بقرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة(العدال) التي ...

بحث حول البلاغ الكاذب في القانون اليمني

بحث حول البلاغ الكاذب # تعريف البلاغ الكاذب: البلاغ : لم يستعمل المشرع المصري لفظ "بلغ" بل كلمة" أخبر" و ما جرى العرف القضائي على تسمية هذه الجريمة بالبلاغ الكاذب. ممكن أن نعرف البلاغ الكاذب من خلال المادة(305) عقوبات مصري بقولها: " من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به" من كتاب تلفيق الاتهام الجنائي "كيديته وشيوعه وطرق الدفاع في مواجهة" ط الاولى 1997م د/عبد العزيز سليم # تلفيق الاتهام الجنائي:  يكون صورة البلاغ في صورة شكوى من المجني عليه أو من موظف عمومي بمناسبة تأديته وظيفته. قد يقوم التلفيق من فرد أخر مباشرة بان يخبر بواقعة غير صحيحة تستوجب مباشرة مبلغاً في ذلك أما مأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة...أو القضاء في صورة دعوى مباشرة. الملفق الذي يبلغ كذباً مدعياً بأمر كاذب قبل الملفق عليه يرتبط فعله بعناصر أساسية . - ملفق الاتهام الجنائي: يرتكب جريمة عمدية – فهو يقوم على فعل الإبلاغ مع طرق عمله الاكيد بان الوقائع التي أبلغ عنها  مكذوبه وأن ...

انعدام العمل الإجرائي في القانون اليمني

انعدام العمل الإجرائي عرف المشرع اليمني الانعدام الإجرائي بالاتي (الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً  من جميع أثاره الشرعية أو القانونية)  المادة (55) مرافعات ، غير أن  هذا التعريف ينصرف إلى العمل القضائي الذي هو من سلطة القاضي ولا ينصرف إلى الأعمال الإجرائية الأخرى التي ليست من عمل القاضي وإنما تحكمها القواعد العامة في الانعدام وتقوم فكرة الانعدام في العمل الإجرائي على أساس انه يوجد فرق هائل بين العمل الباطل والعمل المنعدم كالفرق بين من يفقد شعوره بالإغماء وما بين من يفقد شعوره بالموت ، فالغمى عليه كالميت من حيث  فقد الشعور  إلا أن الاثنين مختلفان فكل عمل قانوني  له كيانه الخاص ويتحدد تكوينه  ووجوده وفقاً لعناصر محددة ، فإذا فقد عنصراً  من عناصره اختل وجوده القانوني ، فالعمل  الباطل يستوفي جميع عناصره اللازمة لوجوده إلا أن العيب يلحق احد تلك العناصر ، أما العمل المنعدم  فان العيب  يتعلق  بوجوده  بحيث لا ينتج أي اثر  لأنه غير موجود، كما انه لا يتحصن بمرور مدة الطعن كالبطلان ، ولا يحتاج إلى حكم يق...