بحث قانوني حول اجرة الخبير أو العدل في القانون اليمني
أجرة الخبير أو العدل كثيراً ما يتوقف الامر للفصل في قضية معينة على عمل معين أو رأي يقوم به أو يدلي به شخص من ذوي الخبرة الفنية سواء تعلق ذلك بأعمال المساحة أو التقويم "التثمين" او فحص الخطوط أو أي جانب فني يتطلب حبره معينة وقد لوحظ من واقع الممارسة القضائية اللجوء إلى الخبرة كثيرا ما يتم في معظم القضايا وهو ما يطلق على القائمين بها"العدول" وقد ذكر القاضي حسين بن محمد المهدي في اجرة الخبيرة في كتابة عمدة المسير المجلد الثالث صـ277-278 أن: الخبرة بلاشك من أهم طرق الإثبات المباشر التي تطلع القاضي على الحقيقة خاصة إذا لم يكن هناك وسيلة إثبات أخرى وأن على القاضي في مثل هذه الحالة أن يندب خبير أو خبيرين بحسب الحال ولو لم يطلب الخصوم ذلك. وقد صرحت المادة(163) من قانون الإثبات اليمني أنه: يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات..الخ. كما صرحت المادة(167) من قانون الإثبات بانه يكون تعين الخبراء"العدول" بقرار من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة(العدال) التي ...